16 novembre 2008
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=18&ID=590&idfrom=5985&idto=6000&bookid=18&start=12
مسألة: الجزء السادس عشر وإن شهد رجلان على شهادة رجلين جاز عندنا . وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا أن يشهد رجلان على شهادة كل واحد منهما ; لأن الفرعين يقومان مقام أصل واحد فلا تتم حجة القضاء بهما كالمرأتين لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهما...