Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
zaoujal
8 décembre 2008

http://www.usfp.ma/site%20groupe%20socialiste/lg07-12/propositions/015.doc

المملكة المغربية                                      

مجلس النواب

الفريق الاشتراكي

مقترح قانون

يتعلق بـحـمايـة المستهلك

تقدم به النواب السادة :

أحمد الزيدي، لطيفة اجبابدي،عائشة كلاع، السعدية السعدي،                           سلوى كركري بلقزيز، فالة بوصولة، سعيد شبعتو، عبد العالي دومو، خالد الحريري،                    سيدي الصديق كاسم، يوسف حفحاف، الحاج الحسين الجوهري، مبارك الفارسي،       محمد أولاد حمو، الشرقاوي الزنايدي، سليمان الدرهم، محمد أبركان.

من الفريق الإشتراكي

رقم التسجيل   :

تاريخ التسجيل :

المحتويات

الموضوع

الصفحة

مذكرة تقديم

4

الكتاب الأول : إخبار المستهلك وتكوين عقود الاستهلاك

الباب الأول : إخبار المستهلك

الفصل الأول : مجالات التطبيق والالتزام العام بالإخبار

الفرع الأول : الأهداف ومجالات التطبيق

5

الفرع الثاني : الالتزام العام بالإخبار

6

الفصل الثاني : الإخبار المتعلق بالأثمان وشروط البيع

7

الفصل الثالث : الإخبار المتعلق بآجال التسليم

8

الباب الثاني : ممارسات تجارية

الفصل الأول : ممارسات تجارية مقننة

الفرع الأول : الإشهار

الفرع الثاني : الإشهار المقارن

10

الفرع الثالث : التعاقد عن بعد

11

الفرع الرابع : البيع خارج المحلات التجارية

13

الفرع الخامس : البيع بالتخفيض

14

الفرع السادس : بيع المنتوجات المستعملة

15

الفصل الثاني : ممارسات تجارية غير مشروعة

الفرع الأول : البيع أو الخدمة بمكافأة

الفرع الثاني : الامتناع عن البيع أو الخدمة أو تعليقهما على شرط

16

الفرع الثالث : البيع أو الخدمة بشكل هرمي

الفرع الرابع : استغلال الضعف أو الجهل

الفرع الخامس: المسابقات الإشهارية لأجل الربح

17

الباب الثالث : الشروط العامة للعقود

الفصل الأول : تسليم نسخ من العقود

18

الفصل الثاني : أشكال العقود وتفسيرها

الفصل الثالث : الشروط التعسفية

الفرع الأول : حماية المستهلك تجاه الشروط التعسفية

الفرع الثاني : لجنة الشروط التعسفية

19

الفرع الثالث : الضمان التعاقدي

20

الفرع الرابع : الخدمة بعد البيع

21

الموضوع

الصفحة

الكتاب الثاني : المطابقة للمواصفات والضمان وسلامة السلع والخدمات

الباب الأول : المطابقة للمواصفات وضمان السلع والخدمات

الفصل الأول : الالتزام العام بالمطابقة للمواصفات

21

الفصل الثاني : الضمانات القانونية والتعاقدية

22

الباب الثاني : سلامة السلع والخدمات

الفصل الأول : الالتزام العام بالسلامة

الفصل الثاني : لجنة سلامة المستهلك

23

الكتاب الثالث : القروض

الباب الأول : قروض الاستهلاك

الفصل الأول : مجال التطبيق

24

الفصل الثاني : الإشهار

الفصل الثالث : القرض بالمجان

25

الفصل الرابع : عقد القرض

الفصل الخامس : القروض المخصصة

27

الباب الثاني : القرض العقاري

الفصل الأول : مجال التطبيق

28

الفصل الثاني : الإشهار

الفصل الثالث : عقد القرض العقاري

29

الفصل الرابع : العقد الأصلي

31

الباب الثالث : أحكام مشتركة

الفصل الأول : التسديد وإعسار المقترض

الفصل الثاني : السعر الفعلي الإجمالي والفائدة الربوية

32

الفصل الثالث : الاختصاص

33

الفصل الرابع : الكفالة

الفصل الخامس : مكافأة البائع

34

الفصل السادس : الإمهال القضائي

الفصل السابع : الكمبيالات والسندات لأمر

الباب الرابع : لجنة المديونية المفرطة

الكتاب الرابع : جمعيات المستهلكين

الباب الأول : التعريف وشروط العضوية في المجلس الوطني للاستهلاك

35

الباب الثاني : حق جمعيات المستهلكين في التقاضي.

36

الكتاب الخامس : المجلس الوطني للاستهلاك

الكتاب السادس : تفعيل حقوق المستهلك ومساعدته على تسوية النزاعات المتعلقة بها

الباب الأول : المساعدة على تفعيل حقوق المستهلك

37

الموضوع

الصفحة

الباب الثاني : المساعدة على تسوية نزاعات الاستهلاك

الفصل الأول : التسوية القضائية

37

الفصل الثاني : التسوية الودية

38

الباب الثالث : مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

أحكام ختامية

42

مذكرة تقديم

لقد أصبح من الضروري في بلادنا اليوم الدفاع عن حقوق المستهلك وإسماع صوته، وذلك للإعتبارات التالية :

         ـ تطور الإنتاج وما رافقه من تزايد هائل للسلع والخدمات المعروضة للإستهلاك بمختلف أصنافها.

         ـ تزايد الإقبال على الإستهلاك بشكل كبير.

         ـ تحرير التجارة العالمية في إطار العولمة ، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية وصول المواد الإستهلاكية من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر.

         ـ تزايد المخاطر المرتبطة بالصناعات الإستهلاكية .

         ـ طغيان هاجس الربح والتسويق لدى المنتجين والباعة ومقدمي الخدمات، واللجوء أحيانا إلى تضليل المستهلك والإحتيال عليه .

         ـ تزايد ضحايا الإستهلاك لمواد فاسدة سواء أكانت مواد غذائية أو أدوية أو غير ذلك ...

         لذا فإنه أصبح لزاما حماية المستهلك – الذي هو أساس النشاط الاقتصادي- والدفاع عن حقوقه  باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان.  وذلك بسن قانون يملأ الفراغ التشريعي في هذا المجال .

         وانطلاقا من ذلك يتوخى الفريق الإشتراكي من تقديمه لمقترح القانون هذا المتعلق بحماية المستهلك الأهداف التالية :

         ـ توضيح الحقوق الأساسية للمستهلك كالحق في حمايته من الأخطار المهددة للصحة والسلامة وحماية مصالحه الاقتصادية ، والحق في إخباره بمختلف البيانات المتعلقة بالمنتوجات والسلع والخدمات، والحق في التعويض عن الأضرار ، والحق في تكتل المستهلكين في جمعيات للدفاع عن حقوقهم ، وتفعيل هذه الحقوق بإخبار المستهلك  بحقوقه والتزاماته وإرشاده .

         ـ التزام باعة السلع ومقدمو الخدمات بإخبار المستهلك بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه السلع أو الخدمات .

         ـ تنظيم الإشهار التجاري .

         ـ تنظيم التعاقد بين البائع والمستهلك من أجل حماية المستهلك من كل الشروط التعسفية في العقود المبرمة .

         ـ معاقبة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل البيع أو الخدمة بمكافأة ، أو الإمتناع عن البيع أو تعليقهما على شرط ، أو استغلال الضعف أو الجهل ...

         ـ التنصيص على ضمان استجابة السلع والخدمات لمواصفات السلامة والصحة ، ومعاقبة الذين يعرضون سلعا وخدمات غير مطابقة للمواصفات المذكورة .

         ـ تنظيم وتقنين قروض الإستهلاك.

         ـ إحداث جمعيات للمستهلكين للدفاع عن حقوق المستهلك ، وإعطاء هذه الجمعيات حق التقاضي باسم المستهلكين .

            

الكتاب الأول : إخبار المستهلك وتكوين عقود الاستهلاك

الباب الأول : إخبار المستهلك

الفصل الأول : مجالات التطبيق والالتزام العام بالإخبار

الفرع الأول : الأهداف ومجالات التطبيق

المادة 1:

         يطبق هذا القانون على العلاقة بين المستهلك والمهنـي ، بائع سلعة أو مقدم خدمة .

         يقصد في مفهوم هذا القانون ب :

         ـ المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتنـي أو يستعمل ، لأغراض غير مهنية ، منتوجات أو خدمات معروضة في السوق .

         ـ المهنـي : كل بائع سلع أو مقدم خدمات بصفة اعتيادية أو مهنية موجهة للمستهلك .

            ـ نزاع الإستهلاك : كل دعوى رفعت لفائدة مستهلك ـ شخص ذاتي أو جمعية للمستهلكين ـ أو ضده ، يكون فيها المهنـي هو الطرف المقابل .

المادة 2 :

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :

-  إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛

-  ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية ؛

-  تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك ؛

-  تمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا لأحكام هذا  القانون.

وتظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع أو التي تكون أكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك أو جميعها.

المادة 3 :

يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك، باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والبائع أو مقدم الخدمة باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.

ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على البائعين أو مقدمي الخدمة .

ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على البائعين أو مقدمي الخدمة مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

المادة 4 :

           تعتبر حقوقا أساسية للمستهلك الحقوق الآتية :

           ـ الحق في الحماية من الأخطار المهددة لصحة وسلامة المستهلك

           ـ الحق في حماية المصالح الإقتصادية للمستهلك

           ـ الحق في الإخبار الصحيح والبيان الواضح لمختلف العناصر والمميزات المتعلقة بالمنتجات والخدمات كالكمية والمواصفات والتركيبة والجودة والثمن ... مع بيان المخاطر المحتمل حصولها.

           ـ الحق في التعويض عن الأضرار التـي تلحق بالمستهلك.

   ـ الحق في تمثيل المستهلك حين اتخاذ القرارات المتعلقة به والحق في الدفاع عن مصالحه من خلال جمعيات المستهلكين المنشأة بوجه قانوني سليم .

الفرع الثاني : الالتزام العام بالإخبار

المادة 5 :

            يجب على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة الخصائص الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.

ولهذه الغاية، يجب على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة    أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.

تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي.

يجب على بائع سلعة أو مقدم خدمة كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء يحدد مبلغها بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم أو عندما يطلب المستهلك ذلك.

تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه.

  المادة 6:

يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 5 أعلاه السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.

المادة 7:

يجب أن يحمل كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.

المادة 8:

في ما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على بائع السلعة أو مقدم الخدمة أن يذكر المستهلك كتابة بما يلي:

            1 – في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛

            2 – أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.

في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهذه المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.

الفصل الثاني

الإخبار المتعلق بالأثمان وشروط البيع

المادة 9:

            تطبق على القواعد المتعلقة بتحديد الأثمان المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 83 من القانون رقم 06 ـ 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

المادة 10:

           - يجب على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة أن يخبر المستهلك بالأثمان وبالشروط الخاصة للبيع أو لتقديم الخدمة وكذا بالحدود المحتملة للمسؤولية العقدية ، وذلك بواسطة العنونة أو إلصاق البيانات بالمنتوج أو إشهارها وتعليقها في لوائح معدة لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى مناسبة .

           - يجب على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة أن يسلم للمستهلك فاتورة أو وصلا بالأداء أو أي وثيقة أخرى تثبت قيمة الأداء إذا تعدت هذه القيمة السقف المحدد في النصوص التنظيمية أو إذا طلب المستهلك ذلك .

           - تخضع الفاتورة لمقتضيات المادتين 48 و 51 ( الفقرات من 3 إلى 7 ) من القانون رقم 16 ـ 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة . ويعتبر العقد منفسخا إثر توصل البائع بالإشعار ، شريطة أن لا يتم التسليم أوتقديم الخدمة في الفترة الممتدة بين إرسال المستهلك للإشعار وتسلمه من طرف البائع .

- يجب على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.

المادة 11 :

في ما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.

المادة 12:

إشهار الأسعار باللغة العربية وجوبا ويمكن استعمال لغات أخرى إضافية اختياريا.

المادة 13 :

           تعتبر عنونة المنتوجات المعروضة للبيع إجبارية.

           تحدد نصوص تنظيمية مضمون وأشكال هذه العنونة.

           يمكن أن تحدد نصوص تنظيمية أيضا طرق تكييف أنواع خاصة من المنتوجات .

المادة 14:

           تستعمل اللغة العربية وجوبا في التعريف بالسلع أو بالخدمات وفي العرض والتقديم وفي العنونة وبيان طرق الاستعمال وفي بيان شروط الضمان وكذا في تحرير الفاتورة ووصل المخالصة .

           وفضلا عن ذلك ، يمكن أن يحرر كل أو جزء من تلك البيانات عند الإقتضاء بلغة أو عدة لغات أجنبية.

المادة 15:

           لا تخضع لمقتضيات المادة 14 أعلاه المنتجات ذات التسميات المميزة والمنتجات ذات التسميات الأجنبية الخاصة المعروفة لدى العموم والتي تحددها نصوص تنظيمية.

الفصل الثالث :

الإخبار المتعلق بآجال التسليم

المادة 16 :

            يجب على البائع أن يشير في كل عقد بيع منقول أو عقار أو تقديم خدمة إلى الأجل المحدد الذي يلتزم فيه بالتسليم أو تقديم الخدمة إذا كان التسليم أو تنفيذ الخدمة غير فوري وكان الثمن المتفق عليه متجاوزا للسقف المحدد بنص تنظيمي .

المادة 17:

إذا تم تجاوز أجل التسليم المتفق عليه في العقد بسبعة أيام في المنقولات وتقديم الخدمات وبستين يوما في العقارات دون أن يكون السبب راجعا لقوة قاهرة ، جاز للمستهلك فسخ العقد بعد إخبار البائع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أوبوسائل التبليغ القضائية ، دون حاجة إلى طلب هذا الفسخ قضائيا، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ولاسيما تلك المتخذة تطبيقا لأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يمارس المستهلك هذا الحق ، بعد إنتهاء الآجال المحددة في الفقرة أعلاه ، داخل أجل خمسة عشر يوما بالنسبة للمنقولات وثلاثين يوما بالنسبة للعقارات .

يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل البائع أو مقدم الخدمة بالرسالة المضمونة، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للرسالة المذكورة وتسلمها من لدن البائع أو مقدم الخدمة.

المادة 18:

           إذا تم الفسخ طبقا للمادة السابقة يجب على البائع أن يرد للمستهلك المبالغ الإجمالية التي تسلمها منه داخل أجل سبعة أيام وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن.

ويحق للمستهلك أن يطالب قضائيا، طبقا للقواعد العامة، بالتعويض عن الأضرار التـي لحقته من جراء عدم تنفيذ العقد .

الباب الثاني : ممارسات تجارية

الفصل الأول : ممارسات تجارية مقننة

الفرع الأول : الإشهار

المادة 19:

           دون إخلال بمقتضيات قانونية أو تنظيمية أخرى ، يعتبر ممنوعا :

           1 ـ كل إشهار يتضمن معلومات أو رسومات أو أشكال من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط بخصوص ماهية سلعة أومصدرها أو طبيعتها أو خصائصها أو تركيبتها أو بخصوص طريقة وتاريخ صنعها ومدى توفرها في الأسواق أو بخصوص آثارها على البيئة .

           2 ـ كل إشهار يتضمن معلومات أو رسومات أو أشكال من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط بخصوص ماهية خدمة أو طبيعتها أو خصائصها أو مكوناتها أو بخصوص مدى توافرها وتاريخ تقديمها ومدة تأديتها .

            3 ـ كل إشهار يتضمن معلومات أو رسومات أو أشكال من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط بخصوص شخص ومؤهلات بائع السلعة أو مقدم الخدمة .

            4 ـ كل إشهار يخفي فيه البائع ، بقصد إيقاع المستهلك في الغلط ، معلومات أساسية تخص نفس العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة .

            5 ـ كل إعلان أو عرض تجاري لا يتميز بطريقة واضحة ومقروءة من خلال مظهره العام وطريقة عرضه بكونه إشهار .

            6 ـ كل إشهار ـ بالنظر إلى صداه ـ لا يتوفر صاحبه على المخزون الكافي من السلع أو لا يستطيع التوفير الفعلي للخدمات المعلن عنها .

            7 ـ كل إشهار يبعث لدى المستهلك الأمل أو يخلق لديه اليقين بربح أو بإمكانية ربح سلعة أو خدمة عن طريق الصدفة .

            8 ـ كل إشهار يبرز بطريقة مضللة فوائد منتوج أو جهاز بالنسبة لصحة المستهلك .

            9 ـ كل إشهار يروج للتبغ أو للتتبغ أو للتدخين.

            10 ـ كل إشهار يروج لمنتوجات كحولية.

11 ـ كل إشهار يمس بالقيم الوطنية أو بالأخلاق الحميدة.

المادة 20:

- يمنع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة  المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد الإخبار.

- يجب على البائع أو مقدم الخدمة عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :

      • تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛

      • تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف            المستهلك؛

      • يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :

      • استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛

      • تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار          إرسالها.

- يتحمل البائع أو مقدم الخدمة مسؤولية إثبات طلب المستهلك للإشهار الموجه عن طريق البريد الإلكتروني.

المادة 21:

           - يعاين مأمورو السلطة الإدارية المختصة كل مخالفة لأحكام المادة 19 السابقة ويحررون بشأنها محاضر .

           - يمكن لمأموري السلطة الإدارية المختصة مطالبة صاحب الإشهار بأن يضع تحت تصرفهم جميع المعطيات المبررة لصحة ادعاءاتهم وصحة البيانات الواردة في الإشهار .

           - يمكنهم أيضا مطالبة صاحب الإشهار ووكالة الإشهار وكل مسؤول عن وسيلة الإشهار أن يضعوا تحت تصرفهم الوصلات الإشهارية المعلنة .

           - تحال المحاضر المحررة في هذا الشأن على وكيل الملك.

           - تكون لهذه المحاضر قوة ثبوتية ما لم يطعن فيها بالزور.

المادة 22:

           يؤمر استعجاليا بوقف الإشهار المتنازع في شأنه ، وذلك بناء على طلب من وكيل الملك يرفع أمام رئيس المحكمة التـي تنظر في المتابعة .

المادة 23:

           في حالة ثبوت الإدانة ، تأمر المحكمة بنشر الحكم بنفس الأشكال وفي نفس الأماكن التي أعلن فيها الإشهار وعلى نفقة الطرف المدان .

           في حالة عدم قبول الدعوى أو رفضها لا يبقى للإجراءات السابقة محل .

المادة 24:

           يعتبر الطرف الذي تم لفائدته الإشهار مسؤولا رئيسيا عن المخالفة المرتكبة .

           إذا نسبت المخالفة لشخص معنوي عادت المسؤولية لمسيريه .

           يعاقب على المخالفات المشار إليها في هذا الفرع بغرامة تتراوح بين 20000 درهم و 50000 درهم .

الفرع الثاني

الإشهار المقارن

المادة 25 :

            يعد بمثابة إشهار مقارن كل إشهار يجري مقارنة بين سلع أو خدمات باستعمال علامة الصنع أو العلامة التجارية أو الخدماتية للغير أو باستعمال الإسم التجاري أو الشعار التجاري للغير.

            ولا يسمح بهذا النوع من الإشهار إلا إذا كان مشروعا وحقيقيا ولا يوقع المستهلك في الغلط.

            يتعين أن ينحصر هذا الإشهار في مقارنة موضوعية لا ترد إلا على الخصائص الرئيسية والمتحقق منها للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.

المادة 26

           لا ينبغي لمضمون الإعلانات الإشهارية من هذا النوع أن يتضمن مقارنات تزدري بعلامات معينة أو توقع في خلط بينها .

المادة 27:

            تطبق أحكام المواد 21 و 22 و 23 و 24 من هذا القانون على الإشهار المقارن.

الفرع الثالث

التعاقد عن بعد

المادة 28 :

           يقصد في هذا القانون ب :

           1 ـ التعاقد عن بعد : كل تعاقد وارد على سلع أو خدمات يبرم بين بائع ومستهلك في إطار نظام للبيع أو لتقديم الخدمات عن بعد يستعمل البائع في إبرامه حصريا إحدى تقنيات التواصل عن بعد وخاصة منها التقنيات الإلكترونية.

           2 ـ تقنية التواصل عن بعد : كل وسيلة تواصلية يمكن أن تستعمل من أجل إبرام عقد بين بائع ومستهلك دون حضورهما الفعلي والمتزامن .

            3 ـ المزود بتقنيات الاتصال : كل شخص ذاتي أو معنوي ، عمومي أو خصوصي ، يتمثل نشاطه المهنـي في تزويد المستهلكين بإحدى تقنيات الاتصال عن بعد .

            4- يكون عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية صحيحا إذا أبرم طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والشروط الواردة في هذا الباب.

المادة 29 :

           يتعين أن يخبر المستهلك في العرض الوارد في البيع، عن بعد، بطريقة مفهومة وواضحة وبواسطة أية وسيلة متلائمة مع التقنيات المستعملة للتواصل عن بعد ، خاصة بالعناصر الآتية : هوية البائع ، عنوانه الجغرافي ، الخصائص الرئيسية للسلعة أو للخدمة ، ثمن السلعة أو الخدمة وطرق الأداء، طرق ومصاريف التسليم ، طرق تنفيذ العقد ، إمكانية خيار الرجوع في العقد ، طرق الإرجاع والإسترجاع ومصاريفهما ، تكلفة استعمال تقنية التواصل عن بعد، مدة صلاحية العرض والثمن ، المدة الدنيا للعقد في حالة العقد الواقع على التوريد الدائم أو الدوري لسلعة أو لخدمة .

المادة 30 :

           يجب أن يتلقى المستهلك عن طريق الكتابة أو عن طريق أية وسيلة أخرى في متناوله تأكيد المعلومات المشار إليها في المادة 27 السابقة .

المادة 31 :

           يستفيد المستهلك في كل عقد عن بعد من أجل سبعة أيام كاملة لإعمال خيار الرجوع دون أية تبعات .

           ويبدأ هذا الأجل :

           بالنسبة للسلع: في اليوم الموالي للتسلم .

           بالنسبة للخدمات: في اليوم الموالي ليوم إبرام العقد .

           بالنسبة للسلع التـي تحتاج إلى تسلم متتابع: في اليوم الموالي لليوم الذي حصل فيه أول تسلم .

المادة 32:

لا تطبق أحكام المواد من 28 إلى 31 على العقود التالية:

-    المبرمة بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛

-    المبرمة مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛

-    المبرمة لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار ؛

- المبرمة أثناء بيع بالمزاد العلني.

المادة 33:

دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :

1 – التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛

2 – إسم البائع أو مقدم الخدمة أو تسميته التجارية أو رقم هاتفه أو عنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مقره الاجتماعي وإن تعلق الأمر بغيره عنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛

3 – مصاريف التسليم إن اقتضى الحال ؛

4 – وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، ماعدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور ؛

5 – كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛

6 – مدة صلاحية العرض وسعره أو تعريفته ؛

7 – تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛

            8 – المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.

تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق استعمال أي وسيلة ملائمة لتقنية الاتصال عن بعد المستخدمة.

يجب على البائع أو مقدم الخدمة ، إذا تعلق الأمر ببيع خارج المحلات التجارية بواسطة الهاتف أو أي تقنية أخرى مماثلة، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من المكالمة.

المادة 34:

          - يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم :

• تأكيد المعلومات المشار إليها في المادة 33 أعلاه إذا لم يف المهني بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛

• عنوان مؤسسة البائع أو مقدم الخدمة حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛

• معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه؛

• المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية ؛

• شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.

- لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند الثاني أعلاه.

المادة 35:

           في حالة إعمال خيار الرجوع في العقد ، يجب على البائع أن يرد للمستهلك المبالغ التـي أداها إليه هذا الأخير دون مصاريف ، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من يوم إعمال حق الرجوع .

المادة 36 :

           يتعين على البائع ـ ما عدا في حالة الإتفاق على خلافه ـ أن ينفذ طلبات الشراء في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الموالي ليوم تقديم الطلب .

           عند انتهاء هذا الأجل ، يمكن للطرفين الإتفاق على تمديده .

           ماعدا في حالة القوة القاهرة ، ينفسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم تنفيذه من طرف البائع ، وذلك دون مساس بحق المستهلك في طلب التعويض عن الأضرار .

           لا يمكن أن يطلب من المستهلك أداء أية تعويضات أو مصاريف بسبب هذا الفسخ .

           ترجع للمستهلك المبالغ التـي أداها في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما .

           يتم دائما إرسال السلع والوثائق الممثلة للخدمات على نفقة البائع ومسؤوليته .

المادة 37:

           في حالة إعمال خيار الرجوع ، لا يمكن أن يتحمل المستهلك نفقات الإرجاع المباشرة والمحتملة إذا كانت السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة لا تتوفر على المواصفات الواردة في العرض أو إذا أخل البائع بالتزاماته المتعلقة بالإخبار والمنصوص عليها في المادتين 29 و 30 أعلاه .

المادة 38:

           في حالة إعمال خيار الرجوع ، يمكن للمستهلك الذي أبرم عقد قرض من أجل التسديد الكلي أو الجزئي لثمن السلعة أو الخدمة أن يتراجع عن عقد القرض هذا دون مصاريف أو تعويضات ، شريطة :

           1 ـ أن يكون هذا القرض مقدما من طرف البائع أو من طرف شخص آخر بينه وبين البائع اتفاق من أجل تمويل البيع .

           2 ـ أن يتم الرجوع عن عقد القرض ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه .

المادة 39:

           في العقود عن بعد يقع عبء إثبات القيام بالإلتزامات المنصوص عليها في المادتين 29 و30 أعلاه على عاتق البائع .

الفرع الرابع

البيع خارج المحلات التجارية

المادة 40:

           تخضع لمقتضيات هذا الفرع كل عملية بيع خارج المحلات التجارية يسعى فيها البائع ليعرض على المستهلك ، في موطنه أو في مقر عمله أو في أي مكان غير مخصص بطبيعته للتجارة ، شراء أو بيع سلعة أو خدمة أو استئجارها أوكرائها كراء تمليكيا أو كراء مصحوبا بخيار الشراء.

المادة 41 :

           لا تخضع لمقتضيات البيع خارج المحلات التجارية الأنشطة التالية :

           1 ـ البيع خارج المحلات التجارية الخاضع لتشريع خاص .

         2 ـ البيع في الموطن لمنتوجات الإستهلاك المتداولة والمعدة من طرف مهنيين أو تابعيهم ، وذلك أثناء القيام بدورات متكررة أو دورية في الناحية التـي توجد بها مؤسستهم .

           3 ـ بيع المواد المصنوعة شخصيا من طرف الساعي التجاري المتجول أو من طرف عائلته ، وكذا الخدمات المرتبطة بهذه المواد والتي يقدمونها بصفة شخصية.

المادة 42 :

           توثق عمليات البيع خارج المحلات في عقد تسلم نسخة منه للمستهلك عند الإبرام مصحوبة بمطبوع مستقل مرصود لتسهيل إعمال خيار الرجوع المنصوص عليه في المادة الموالية .

           يجب أن يشار في العقد ، تحت طائلة البطلان ،إلى إسم المهنـي والساعي التجاري المتجول وعنوان المزود ومكان إبرام العقد والتحديد الدقيق لطبيعة وخصائص السلع المعروضة أو الخدمات المعروضة وشروط تنفيذ العقد ، ولاسيما طرق وأجل تسليم السلع أو تقديم الخدمات والثمن الإجمالي الواجب أداؤه وطرق الأداء ، مع التنصيص على مقتضيات المادة الموالية المتعلقة بخيار الرجوع .

           تؤرخ وتوقع كل نسخ العقد لزوما من طرف المستهلك شخصيا .

المادة 43:

           يحق للمستهلك الرجوع في العقد داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلب أو الإلتزام بالشراء عن طريق إرسال المطبوع المستقل الملحق بالعقد في رسالة مضمونة مع الإشعار بالإستلام .

           يعتبر لاغيا كل شرط في العقد يتخلى بموجبه المستهلك عن حقه في الرجوع عن طلبه أو عن التزامه بالشراء.

المادة 44 :

           إذا تم البيع خارج المحلات عن طريق الهاتف أو عن طريق وسيلة تقنية مماثلة تطبق أحكام البيع عن بعد المنصوص عليها في الفرع السابق.

المادة 45:

           تعاقب كل مخالفة لأحكام مواد هذا الفرع بغرامة تتراوح قيمتها 1000 و 20000 درهم .

           تخضع المعاينة والمتابعة في هذه المخالفات لأحكام المواد من 61 إلى 66 من القانون رقم 06 ـ 99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

المادة 46:

           يعتبر صاحب المشروع مسؤولا مدنيا عن تصرفات الساعين لإبرام العقود الذين يشتغلون لحسابه.

المادة 40:

الفرع الخامس

البيع بالتخفيض

المادة 47:

           يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا القانون، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف عن طريق تخفيض السعر إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة.

المادة 48:

           يجب على البائع أن يشير :

           ـ في أماكن البيع إلى السلع والخدمات التي وقع تخفيض ثمنها .

           ـ إلى السعر الجديد المطبق والسعر القديم الذي يجب الإشارة إليه بشكل واضح .

           ـ إلى مدة التخفيض.

           يجب أن يكون تخفيض الثمن مقارنة مع السعر العادي .

           يمكن للبائع أيضا أن يشير إلى نسب التخفيض المطبقة على السلع أو الخدمات موضوع التخفيض .

المادة 49:

لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".

            يجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي : 

               - المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛

               - السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛

               - مدة التخفيض.

لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن البائع أو مقدم الخدمة بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.

يجوز للبائع أو مقدم الخدمة، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.

المادة 50:

           تحدد عند الاقتضاء فترات البيع بالتخفيض بنصوص تنظيمية ، وكذا الجزاءات المطبقة على مخالفات أحكام هذا الفرع .

الفرع السادس

بيع المنتوجات المستعملة

المادة 51:

           لاعتبارات حماية وسلامة المستهلك ، يمكن أن يخضع التسويق المنظم لبعض المنتوجات المستعملة أو القديمة والمجددة لترخيص مسبق وفق شروط تحددها نصوص تنظيمية.

المادة 52:

           تطبق المواد من 4 إلى 15 من هذا القانون على العلاقة بين بائع المنتوجات المستعملة والمستهلك مقتنـي هذه المنتوجات .

الفصل الثاني

ممارسات تجارية غير مشروعة

الفرع الأول :

البيع أو الخدمة بمكافأة

المادة 53 :

           يمنع بيع سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك مقابل إعطاء الحق بالمجان ، آجلا أو عاجلا ، في مكافأة تتمثل في سلع أو خدمات ما عدا إذا كانت هذه السلع أو الخدمات مماثلة لتلك التي هي محل البيع أو الخدمة .

           لا تطبق هذه القاعدة على السلع أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة وعلى العينات . وتحدد قيمة السلع أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي .

                لا تعتبر مكافأة في مدلول الفقرة الأولى أعلاه :

           ـ التوضيب المعتاد للسلع أو الخدمات المقدمة .

           ـ المواد والخدمات الضرورية للإستعمال العادي للسلعة أو الخدمة محل البيع.

           ـ الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها التجار لزبنائهم.

           ـ الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة بشأنها عقد بالتعويض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

المادة 54:

           تعاقب كل مخالفة لأحكام هذا الفرع بغرامة تتراوح قيمتها بين 2000 و 10000 درهم ، تضاعف في حالة العود .

الفرع الثاني

الامتناع عن البيع أو الخدمة أو تعليقهما على شرط

المادة 55:

           مع مراعاة مقتضيات المادة 56 أدناه يمنع :

           ـ رفض بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول .

           ـ تعليق بيع سلعة على شراء سلعة أخرى أو كمية مفروضة منها و/ أو على أداء خدمة .

           ـ تعليق تقديم خدمة على أداء خدمة أخرى و/ أو على شراء سلعة .

المادة 56:

           تعاقب كل مخالفة لأحكام هذا الفرع بغرامة تتراوح قيمتها بين 2000 و 10000 درهم ، تضاعف في حالة العود .

          

الفرع الثالث

البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي

المادة 57:

يمنع ما يلي :

          1 – البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع  أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛

          2 – اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.

المادة 58:

           بغض النظر عن أحكام القانون الجنائي ، تعاقب كل مخالفة هذا الفرع بغرامة تتراوح قيمتها بين 2000 درهم        و 10000 درهم ، تضاعف في حالة العود.

الفرع الرابع

استغلال الضعف أو الجهل

المادة 59:

           يمنع استغلال ضعف أو جهل شخص قصد جعله يوقع التزامات بالأداء نقدا أو بالتقسيط ، إذا تبين من الظروف أن هذا الشخص لم يكن في استطاعته تقدير حجم هذه الإلتزامات أوكشف الخدع أو الحيل المستعملة من أجل إقناعه بهذا الإلتزام أو تبين أنه كان خاضعا لضغط معين .

المادة 60:

           تطبق على كل مخالفة لأحكام هذا الفرع العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون رقم 13 ـ 83 المتعلق بزجر الغش .

           تخضع المعاينة والمتابعة في هذه المخالفات للأحكام المنصوص عليها أيضا في القانون رقم 13 ـ 83 المتعلق بزجر الغش.

المادة 61:

           يحق للمستهلك الذي وقع ضحية استغلال الضعف أو الجهل أن يطالب بإبطال العقد و/ أو بالتعويض عن الأضرار طبقا للقواعد العامة.

الفرع الخامس

المسابقات الإشهارية لأجل الربح

المادة 62:

           تطبيقا لأحكام هذا القانون، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح، كل عملية إشهارية يقترحها البائع أو مقدم الخدمة على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.

يجب أن تكون بطاقة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.

المادة 63:

           يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 62 أعلاه لنظام خاص.

يجب أن يودع النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور لدى  الإدارة المختصة التي تتأكد من صحة وسير العمليات الإشهارية.

المادة 64:

           يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.

تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية.

يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي :"يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص يطلب ذلك". ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.

يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.

المادة 65 :

           يجب أن تكون الوثائق أو الإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي.

المادة 66 :

           يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يوجهوا إلى الادارة المختصة الوثائق أو الإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام.

يجب عليهم كذلك أن يرفعوا إلى الادارة المذكورة تقريرا يتضمن بيان سير العملية وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.

الباب الثالث

الشروط العامة للعقود

الفصل الأول

تسليم نسخ من العقود

المادة 67:

            على بائعي السلع ومقدمي الخدمات أن يسلموا نسخة من العقود التـي يتعاملون بها بصفة اعتيادية لأي مستهلك.

ا لمادة 68:

            كل بائع سلعة أو مقدم خدمة لم يلتزم بهذا الإلتزام يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 درهم و 10000 درهم .

المادة 69 :

            في حالة النزاع حول مضمون التزامات البائع أو مقدم الخدمة ، يأمر القاضي بأن يوضع لديه العقد المتنازع بشأنه والذي لم يسلم للمستهلك وقت إبرام العقد .

الفصل الثاني

أشكال العقود وتفسيرها

المادة 70:

            يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تنظم ـ عن طريق مراسيم ـ شكل العقود من حيث وضوحها وقابليتها للقراءة .

المادة 71:

           ينبغي أن تكون الشروط التعاقدية التي يقترحها البائعون ومقدمو الخدمات مكتوبة بشكل مقروء ومفهوم .

            وفي حالة الغموض تؤول هذه الشروط لفائدة المستهلك .

الفصل الثالث

الشروط التعسفية

الفرع الأول

حماية المستهلك تجاه الشروط التعسفية

المادة 72:

           يعتبر شرطا تعسفيا في مفهوم هذا القانون كل شرط أو بند يؤدي بمفرده أو باقترانه بشروط أو بنود أخرى إلى عدم التوازن البين في ما بين حقوق والتزامات المتعاقدين.

            تحدد الطبيعة التعسفية للشرط التعاقدي تبعا لنوعية السلع أو الخدمات محل العقد ، مع الأخذ بعين الإعتبار وقت إبرام العقد كل الظروف والملابسات المحيطة بالتعاقد وكذا الشروط الأخرى الواردة في العقد أو في أي عقد آخر له ارتباط بالعقد الأصلي.    

المادة 73:

            تعتبر على الأخص شروطا تعسفية في العقود المبرمة بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك الشروط التي يكون موضوعها :

            1 ـ الإلتزام التام من طرف المستهلك بالأداء الفوري مقابل اقتران التزام البائع بشرط معلق على إرادته المنفردة.

            2 ـ تغيير الثمن وفق عناصر مرتبطة بالإرادة المنفردة للبائع أو لمقدم الخدمة .

            3 ـ احتفاظ البائع بحقه الإنفرادي في تغيير خصائص السلع أو الخدمات المقدمة متى كانت هذه الخصائص تكتسي طابعا جوهريا بالنسبة للمستهلك .

            4 ـ انفراد البائع بتحديد أو تغيير تاريخ تسليم السلعة أو وقت تنفيذ الخدمة .

            5 ـ انفراد البائع بتحديد مدى تطابق السلعة المسلمة أو الخدمة المنجزة للمواصفات المحددة في العقد أو إعطاؤه الحق الإنفرادي في تأويل أي شرط في العقد.

            6 ـ منع أو تقييد حق المستهلك في طلب فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ البائع لالتزاماته التعاقدية .

            7 ـ تقييد حق المستهلك في فسخ العقد في حالة عدم احترام البائع لالتزامه بإصلاح السلعة أو عدم إنجازه لهذا الإصلاح في أجل ملائم .

            8 ـ إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يقابل ذلك تنفيذ البائع لالتزاماته التعاقدية .

            9 ـ السماح للبائع بإنهاء أو تعديل العقد بشكل انفرادي ودون تعويض للمستهلك ما لم يكن السبب في ذلك راجعا لقوة قاهرة .

            10 ـ إعفاء البائع من مسؤوليته ومسؤولية تابعيه أو وكلائه الناتجة عن التدليس أو الخطأ الجسيم أو عن عدم تنفيذ أي التزام أساسي .

            11 ـ الإلغاء أو التقليص من الإلتزام بضمان العيوب الخفية .

            12 ـ منع المستهلك من إجراء مقاصة بين ما عليه من دين تجاه البائع وماله من حق عليه .

            13 ـ تحديد مبلغ التعويض الذي يلتزم به المستهلك في حالة عدم تنفيذه لالتزامه دون تحميل البائع أي تعويض مماثل في حالة عدم تنفيذه لالتزامه المقابل.

            14 ـ تحديد وسائل الإثبات التـي يمكن للمستهلك أن يحتج بها .

            15 ـ إلزام المستهلك في حالة النزاع بالتخلي عن أية وسيلة لمقاضاة البائع أو مقدم الخدمة .

            16 ـ إلزام المستهلك في حالة النزاع بالتقاضي أمام جهة قضائية غير المحكمة الإبتدائية لموطن المستهلك أو المحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد .

            17 ـ فرض شرط تحكيمي على المستهلك بدون موافقة صريحة منه .

المادة 74:

                يبطل الشرط الذي يعتبر تعسفيا حسب مفهوم هذا الفرع مع بقاء العقد نافذا ما لم يستحل تنفيذه دون الشرط الملغى.

الفرع الثاني

لجنة الشروط التعسفية

المادة 75:

           تنشأ داخل المجلس الوطنـي للاستهلاك الواردة تفاصيل إحداثه في الكتاب الرابع من هذا القانون، لجنة تسمى ب " لجنة الشروط التعسفية " .

           يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي .

المادة 76:

تنظر هذه اللجنة في نماذج العقود المقترحة عادة من طرف المهنيين على المستهلكين وما إذا كانت تتضمن شروطا ذات طابع تعسفي .

المادة 77:

تنعقد هذه اللجنة بطلب من السلطات الوزارية المختصة أو بطلب من جمعيات المستهلكين أو بطلب من المنظمات المهنية المعنية .

يجوز للجنة أن تنعقد تلقائيا .

تنعقد اللجنة لإعطاء رأي استشاري بطلب من المحكمة أثناء النظر في دعوى جارية عندما يثار الطابع التعسفي لشرط تعاقدي .

المادة 78 :

توصي اللجنة ب :

ـ تعليق أو تعديل الشروط التي من شأنها أن تحدث عدم توازن واضح بين حقوق والتزامات الأطراف على حساب المستهلك.

ـ تضمين العقود بعض الشروط التي تعتبرها أساسية من أجل إخبار المستهلك والتـي قد يؤدي غيابها إلى انعدام التوازن البين بين حقوق والتزامات الأطراف على حساب المستهلك .

ـ تحرير وتقديم الشروط بطريقة من شأنها تمكين المستهلك من معرفة محتواها وآثارها.

يمكن للمنظمات المهنية وجمعيات المستهلكين أن تطلب من اللجنة رأيها بخصوص مشاريع الشروط المقترحة في عروض بيع السلع والخدمات بين البائع والمستهلك .

يمكن للجنة في إطار اختصاصاتها أن تقترح على السلطة الحكومية المختصة إجراء كل التعديلات التشريعية أو التنظيمية التي تبدو لها ضرورية.

المادة 79 :

تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها يتضمن النص الكامل للتوصيات والإقتراحات التـي أصدرتها خلال السنة.

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

الفرع الثالث

الضمان التعاقدي

المادة 80:

لأجل تطبيق هذا الفصل، يراد بالضمان التعاقدي، كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول يمكن أن يقترحه البائع أو مقدم الخدمة على المستهلك.

يجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق الضمان المذكور.

المادة 81 :

لا يجوز لبائع السلعة أو لمقدم الخدمة ، في ما يتعلق بالعقود المبرمة بين البائعين أو مقدمي الخدمة والمستهلكين، أن يقترح ضمانه التعاقدي دون الإشارة بوضوح إلى أن الضمان القانوني الذي يلزم البائع أو مقدم الخدمة بتأمين المستهلك من العيوب أو العيوب الخفية للشيء المبيع يطبق في جميع الأحوال.

المادة 82:

يجب أن يتحمل البائع أو مقدم الخدمة مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة عن تنفيذ ضمان تعاقدي.

الفصل الرابع

الخدمة بعد البيع

المادة 83:

لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد البيع، العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يمكن أن يقدمها بائع سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.

تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.

المادة 84:

إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل، وجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك والأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة.

الكتاب الثاني

المطابقة للمواصفات والضمان وسلامة السلع والخدمات

الباب الأول

المطابقة للمواصفات وضمان السلع والخدمات

الفصل الأول

الالتزام العام بالمطابقة للموصفات

المادة 85:

عند أول عرض لها بالسوق ، يتعين أن تستجيب السلع والخدمات للمقتضيات الجاري بها العمل ، والمتعلقة بالسلامة والصحة وبالشفافية في المبادلات التجارية وبحماية المستهلك.

المادة 86 :

يتعين على المنتج أو المستورد العارض لأول مرة في السوق لمنتوج أو خدمة أن يتحقق من مطابقة هذا المنتوج أو الخدمة للمقتضيات الجاري بها العمل . ويتعين عليه الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لقيامه بعمليات التحقق والإدلاء بها عند الاقتضاء بطلب من السلطات المختصة.

المادة 87:

يعاقب على عرض سلع وخدمات للبيع غير مطابقة للمواصفات وفق مقتضيات الفصل 1 وما بعده من قانون رقم 13 ـ 83 المتعلق بقمع الغش في السلع والبضائع .

الفصل الثاني

الضمانات القانونية والتعاقدية

المادة 88:

تطبق الفصول من 549 إلى 575 من قانون الإلتزامات والعقود على تأمين المستهلك من العيوب الخفية في عقود الإستهلاك.

المادة 89:

يمكن إصدار نصوص تنظيمية تحدد حسب الحاجة في بعض المجالات وبالنسبة لبعض السلع :

ـ الآجال الدنيا وشروط تطبيق الضمان .

ـ مستوى ومدة توفير قطع الغيار .

ـ توفير مراكز الإصلاح والصيانة .

ـ شروط التسويق وخدمات ما بعد البيع .

المادة 90:

يجب أن يكون العقد المبرم بين البائع أومقدم الخدمة والمستهلك والمتضمن لشروط الضمان مكتوبا بصورة مقروءة ومفهومة وأن يحدد بصفة خاصة :

ـ إسم وعنوان الشخص الضامن .

ـ وصف السلع والخدمات موضوع الضمان.

ـ مدى إمكانية انتقال الضمان .

ـ التزامات الضامن في حالة وجود عيب في السلعة أو في حالة سوء تنفيذ الخدمة .

ـ الإجراءات الواجب سلوكها من أجل الحصول على الضمان وكذا الجهة المسؤولة عن تنفيذه .

ـ آجال سريان الضمان بصورة واضحة .

المادة 91:

يمدد أجل الضمان المنصوص عليه في العقد لمدة تساوي المدة التي تظل فيها السلعة أو جزء منها في حيازة الضامن في إطار تنفيذه لالتزامه بالضمان.

المادة 92:

يتحمل البائع المصاريف الفعلية للنقل والإرسال الناتجة عن تنفيذ ضمان تعاقدي .

الباب الثاني

سلامة السلع والخدمات

الفصل الأول

الالتزام العام بالسلامة

المادة 93:

يجب أن تستجيب السلع والخدمات لشروط ومعايير السلامة التي تضمن للمستهلك الحماية من الأخطار المهددة لصحته وسلامته.

المادة 94 :

تمنع السلع والخدمات التي لا تستجيب للالتزام العام بالسلامة .

ويمكن للسلطة الحكومية المختصة عند الاقتضاء اتخاذ جميع التدابير لمنع تصنيع أو استيراد أو عرض أو بيع أو توزيع أو حيازة أو تداول أو عنونة أو توضيب أو استعمال هذه المنتوجات والخدمات .

المادة 95:

في حالة وجد خطر حال محتمل أو وشيك الوقوع يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن توقف تصنيع أو استيراد أو تصدير أو تسويق منتوج معين وأن تسحبه أينما وجد وأن تقوم بعملية الإتلاف الفوري متى كان ذلك ضروريا لتفادي الخطر . كما يمكن لهذه السلطة – ضمن نفس الشروط – أن تقوم بتوقيف ومنع أداء بعض الخدمات .

ولا يمكن إعادة تسويق تلك المنتوجات أو الخدمات إلا بعد التأكد من توفرها على شروط السلامة الجاري بها العمل.

المادة 96:

يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن توجه للمنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات إنذارا يتضمن ضرورة التزامهم باحترام شروط السلامة بخصوص السلعة أو الخدمة المقدمة للعموم .

المادة 97 :

تخضع المخالفات لأحكام هذا الفرع لشروط المتابعة والعقاب المنصوص عليها في القانون رقم 83.13 المتعلق بزجر الغش في السلع و البضائع .

الفصل الثاني

لجنة سلامة المستهلك

المادة 98:

تنشأ داخل المجلس الوطني للاستهلاك لجنة تسمى ب " لجنة سلامة المستهلك " يتم تحديد تكوينها وطريقة عملها بنص تنظيمي .

المادة 99:

تختص هذه اللجنة بتقديم آراء ومقترحات وتوصيات من شأنها أن تساهم في تحسين أساليب الوقاية من المخاطر المرتبطة بسلامة السلع والخدمات .

تقوم اللجنة بتجميع وتوثيق مختلف المعلومات المتعلقة بالمخاطر الناجمة عن استهلاك السلع والخدمات المتداولة . وعليها أن تنشر للعموم كل المعلومات الضرورية من أجل تحسين أساليب الوقاية من هذه المخاطر في مجال سلامة السلع والخدمات .

المادة 100 :

تنعقد اللجنة بطلب من السلطات الوزارية المختصة أو بطلب من جمعيات المستهلكين أو بطلب من المنظمات المهنية المعنية .

يمكن لهذه اللجنة أن تعقد تلقائيا .

يجوز للمحكمة المختصة أن تطلب رأي هذه اللجنة كلما ارتأت ذلك في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

المادة 101 :

تنجز اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها يتضمن آراءها وتوصياتها والنتائج المترتبة عليها.

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية .

الكتاب الثالث :

القروض

الباب الأول :

قروض الاستهلاك

الفصل الأول :

مجال التطبيق

المادة 102:

- تطبق أحكام هذا الباب على عمليات القروض وعند الاقتصاء على عقود ضمانها.

- تعتبر عمليات ائتمانية في هذا الباب عمليات الإيجار المملك والإيجار المصحوب بخيار الشراء ، وكذا البيوع والخدمات ذات الوفاء المقسط أو المؤجل .

المادة 103:

لا تطبق أحكام هذا الباب على :

1 – القروض والعقود وعمليات الائتمان المحررة في عقود رسمية .

2 – القروض والعقود التي تمنح لمدة تقل أو تعادل ثلاثة أشهر .

3 – القروض والعقود التي يزيد مبلغها على حد يحدد بمرسوم ، أو التـي تخصص لتمويل نشاط مهنـي أو الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين.

4 – عمليات القرض العقارية ، خاصة عمليات القرض الإيجاري العقاري والعمليات المرتبطة :

أ – باقتناء عقار قصد تملكه أو الانتفاع به .

ب – بالاكتتاب أو شراء حصص أو أسهم شركات تعطي الحق في الانتفاع من عقار أو تملكه .

ت – بمصاريف بناء وإصلاح وترميم وصيانة عقار ، عندما تتجاوزهذه المصاريف  مبلغا يحدد بمرسوم .

الفصل الثاني

الإشهار

المادة 104 :

كل إشهار تم إنجازه أو بثه أو مشاهدته في المغرب ، كيفما كانت وسيلته ، يكون موضوعه إحدى عمليات الائتمان المشار إليها في المادة 102 يجب أن يتضمن البيانات التالية :

1 – تحديد هوية المقرض وطبيعة وموضوع ومدة العملية المقترحة ، وكذا التكلفة الإجمالية ، وسعر الفائدة ، والسعر الفعلي الإجمالي الشهري والسنوي والتسديدات الجزافية .

2 – تحديد مبلغ التسديدات المقسطة بالدرهم ، وفي حالة استحالة ذلك يجب توضيح طريقة تحديدها . كما يتعين أن يتضمن هذا المبلغ تكلفة التأمين عندما يكون التأمين إلزاميا للحصول على القرض ، يجب كذلك، عند الاقتضاء تحديد تكلفة التحصيلات الجزافية .

3 – الإشارة إلى عدد الأقساط بالنسبة للعمليات ذات الأجل المحدد .

المادة 105 :

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم المقرض الذي لا يقوم باحترام الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

الفصل الثالث

القرض بالمجان

المادة 106:

يمنع كل إشهار خارج أماكن البيع :

1 – إذا تضمن الإشارة إلى " عقد بالمجان " أو عرض أي امتياز مماثل ، أو نص على تحمل البائع كل أو بعض تكاليف القرض .

2 – إذا تعلق بعملية تمويل من اجل اقتناء أو كراء مصحوب بخيار الشراء لسلعة ذات علامة أو علامات معينة ، وبقيمة تقل عن تكلفة إعادة التمويل بالنسبة لنفس الآجال كما هي محددة بمرسوم.

المادة 107:

كل إشهار في أماكن البيع يتضمن الإشارة إلى " قرض بالمجان " أو يقترح امتيازا مماثلا يجب أن ينص على مبلغ الخصم في حالة الوفاء نقدا.

المادة 108:

إذا تضمنت عملية التمويل الإعفاء الكلي أو الجزئي من التكاليف ، فإنه لا يجوز للبائع أن يطلب من المشتري أو المكتري مبلغا نقديا يفوق الثمن الأدنى للشراء نقدا لسلعة أو أية خدمة مماثلة من نفس المؤسسة التـي حصل فيها البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما السابقة لعملية الإشهار أو العرض .

ويجب على البائع أن يقترح ثمنا للوفاء به نقدا أقل من المبلغ المؤدى في الشراء بالسلف أو الكراء محسوبا بطريقة تحدد بمرسوم.

المادة 109 :

كل مخالفة لأحكام 106، 107، 108 يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في المادة 87 .

الفصل الرابع

عقد القرض

المادة 110:

إن عمليات القرض الواردة في المادة 102 تعقد بناء على اقتراح يسمى بالعرض المسبق يسلم في نسختين إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الضامنين .

يلزم المقرض بالإبقاء على عرضه ضمن نفس الشروط الواردة في العرض المسبق ، خلال أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما من إصداره .

المادة 111:

لا يكون العرض المسبق إلزاميا بالنسبة للعقد الأصلي متى تعلق الأمر بفتح قرض يخول للمستفيد منه إمكانية التصرف في مبلغه مجزءا وخلال آجال من اختياره .

ويجب أن يشار في العرض المسبق إلى تحديد مدة العقد في سنة قابلة للتجديد، كما يتعين على المقرض أن يعلن عن شروط مواصلة العمل بالعقد خلال ثلاثة أشهر قبل انصرام أجله. كما يجب أن تحدد في العرض المسبق كيفية تسديد المبالغ المستحقة في حالة ما إذا لم يبد المدين رغبته في الاستفادة من الائتمان الممنوح لفائدته .

المادة 112:

يجب أن يحرر العرض المسبق باللغة العربية وبصورة واضحة ومقروءة وأن يتضمن بصفة خاصة :

1- هوية الأطراف والضامنين عند الاقتضاء .

2- تحديد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه الدورية وطبيعة وموضوع وشروط العقد ، كما يتعين أن يحدد العرض المسبق عند الاقتضاء شروط عقد التأمين ، والقيمة الإجمالية للقرض وسعر الفائدة والسعر الفعلي الإجمالي فضلا عن مجموع التحصيلات الجزافية المطلوبة علاوة على الفوائد ، مع تقسيم تلك المتعلقة بتكاليف الملفات ومختلف التكاليف حسب الاستحقاق .

3-     الإشارة عند الاقتضاء إلى السلعة أو الخدمة موضوع التمويل .

المادة 113 :

          في العمليات ذات الأجل المحدد يجب أن يشار في العرض المسبق لكل دفعة إلى تكلفة التأمين والتحصيلات الجزافية إذا طلبها المقترض ، وكذا إلى تقسيط التسديدات أو تعيين طرق تحديدها إذا استحال ذلك .

المادة 114 :

            عندما يكون العرض المسبق مصحوبا باقتراح التأمين فإنه يتعين تسليم المقترض وثيقة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين وخاصة عنوان المؤمن ومدة التأمين والأخطار المؤمن عنها ، والأخطار المستثناة من التأمين .

المادة 115 :

يحرر العرض المسبق مع مراعاة الشروط المشار إليها سابقا وفق النماذج المحددة بقرار .

المادة 116 :

إذا لم يتضمن العرض المسبق احتفاظ المقرض لنفسه بحق قبول الطلب المقدم من المقترض، فإن العقد يصبح تاما بقبول المقترض العرض المسبق .

إلا أنه يمكن للمقترض داخل أجل سبعة أيام من تاريخ قبول العرض ، التراجع عن قبوله– على الرغم من أي اتفاق مخالف – بواسطة استمارة قابلة للاقتطاع مرفقة بالعرض المسبق .

المادة 117 :

إذا تضمن العرض المسبق احتفاظ المقرض لنفسه بحق قبول أو رفض طلب المقترض ، فإن العقد لا يكون تاما إلا بتوفر شرطين :

1- أن يخطر المقرض المقترض بموافقته على القرض .

2- أن لا يستعمل المقترض حقه في التراجع المنصوص عليه في المادة 116.

     يتعين على المقرض أن يخطر المقترض بقراره داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام من تاريخ توصله بقبول العرض المسبق.

المادة 118:

لا يمكن لأي من طرفي عقد القرض إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته إلا بعد أن يصبح العقد نهائيا .

المادة 119:

على المقرض أن يسلم نسخة من عقد القرض إلى المقترض بعد توقيعه .

المادة 120 :

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل آجالا كاملة .

المادة 121:

كل مخالفة لأحكام المادة 116 يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في المادة 105.

الفصل الخامس

القروض المخصصة

المادة 122 :

           عندما يشير العرض المسبق إلى السلعة أو الخدمة موضوع التمويل، فإن التزامات المقترض لا تصبح نافذة إلا ابتداء من تاريخ تسليم السلعة أو تقديم الخدمة الجاري تنفيذها وتتوقف بتوقف هاتين العمليتين .

يتعين على البائع أو مقدم الخدمة أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم للمقترض قصد تسليمها للأشخاص المكلفين بالمراقبة .

المادة 123:

           إذا اتفق الطرفان على تسديد الثمن كليا أو جزئيا بواسطة القرض فينبغي الإشارة إلى ذلك في عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 105.

            لا يمكن مطالبة المشتري أو طالب الخدمة بالتعهد بأي التزام إزاء البائع أو مقدم الخدمة ما لم يوافق على العرض المسبق المقدم من طرف المقرض وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن البائع أو مقدم الخدمة لا يكون من حقه أن يتلقى أي أداء أو إيداع تحت أي شكل من الأشكال .

المادة 124 :

           في حالة المنازعة حول تنفيذ العقد الذي من أجله منح القرض يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقد القرض إلى حين حل النزاع .

           يفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يتم فسخ أو إبطال العقد الذي من أجله تم إبرام عقد القرض بحكم قضائي جاز قوة الشيء المقضي به .

           لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو أدخل فيها من طرف البائع أو مقدم الخدمة أو المقترض .

المادة 125 :

           إذا كان الفسخ القضائي أو إبطال عقد البيع أو تقديم الخدمة بفعل البائع فإنه يمكن إجبار هذا الأخير قضائيا بناء على طلب المقرض على ضمان المقترض من أجل تسديد القرض ، دون الإخلال بأداء التعويضات والفوائد إزاء المقرض والمقترض .

المادة 126:

           يكون البائع في حل من تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة ما دام لم يتم إخباره من طرف المقرض بمنح القرض ومادام بإمكان المقترض ممارسة حق الرجوع .

           إلا أنه إذا طلب المشتري بواسطة طلب صريح محرر ومؤرخ وموقع منه شخصيا ، تسلم السلعة أو تقديم الخدمة فورا ، فإن حقه في التراجع المنصوص عليه في المادتين 116 و 117 إذا ينقضي بتاريخ تسليم السلعة أو تقديم الخدمة.

المادة 127:

           يفسخ عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة بقوة القانون وبدون تعويض إذا:

           1 . لم يخبر المقرض البائع بمنح القرض داخل أجل سبعة أيام .

           2 . استعمل المقترض حق الرجوع داخل الآجال الممنوحة له .

           وفي الحالتين يلزم البائع أو مقدم الخدمة برد جميع المبالغ التي تلقاها سلفا من المشتري .

           تحتسب الفوائد بقوة القانون وحسب السعر القانوني عن هذه المبالغ ابتداء من اليوم الثامن من يوم طلب استردادها من المشتري .

           لا يفسخ العقد إذا أدى المشتري الثمن فورا قبل انتهاء أجل السبعة أيام المشار إليها أعلاه .

المادة 128 :

           يعتبر باطلا بقوة القانون كل تعهد بالأداء الفوري في حالة الامتناع عن تقديم القرض.

المادة 129:

لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يتلقى من المشتري أي أداء وأي إيداع زائد على الجزء من المبلغ الذي قبل المشتري أداءه فورا ، ما لم يتم إبرام عقد القرض بصفة نهائية . وكل ترخيص موقع من المشتري بالاقتطاع من حسابه البنكي أو من حسابه البريدي لا يكون له أدنى أثر إلا إذا أصبح نهائيا .

           في حالة الأداء الفوري لجزء من المبلغ ، فإن البائع أو مقدم الخدمة يكون ملزما بتسليم وصل للمشتري بذلك .

الباب الثاني

القرض العقاري

الفصل الأول

مجال التطبيق

المادة 130 :

           تطبق أحكام هذا الباب على القروض العقارية الممنوحة بصفة اعتيادية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتمويل العمليات التالية :

بالنسبة للعقارات المعدة للسكنى :             

أ - اقتناؤها بالتملك أو بالانتفاع.

ب- الاكتتاب أو شراء حصص أو أسهم شركات تخول إمكانية تملكها أو الانتفاع   بها.

ت- المصاريف المتعلقة ببنائها ، وإصلاحها وترميمها ، أو صيانتها ، عندما تتجاوز هذه المصاريف مبلغا يحدد بمرسوم .

           2 . شراء قطع الأرض لبناء العقارات المعدة للسكنى .

المادة 131:

لا تطبق أحكام هذا الباب على :

           1 . القروض الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين.

           2 . القروض كيفما كان شكلها ، الممنوحة لتمويل نشاط مهنـي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .

الفصل الثاني

الإشهار

المادة 132:

            كل إشهار تم إنجازه أو بثه أو مشاهدته في المغرب، أيا كانت وسيلته ، يتعلق موضوعه بإحدى عمليات القرض المشار إليها في المادة 112 يجب أن يتضمن البيانات التالية :

1 . تحديد هوية المقرض وطبيعة وموضوع القرض .

2 . تحديد مدة العملية المقترحة ، وكذا تكلفتها الإجمالية والسعر الإجمالي للقرض .

يجب تقديم هذه البيانات باللغة العربية وبطريقة واضحة ومقروءة ومفهومة للمستهلك.

المادة 133 :

           كل وثيقة إشهارية وكل وثيقة للإخبار تسلم للمقترض يكون موضوعها إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 112 يجب أن تشير إلى منح المقترض مهلة للتفكير مدتها خمسة عشر يوما ، وأن نفاذ عقد البيع معلق على الحصول على القرض وإلا فإن البائع يكون ملزما برد المبالغ المدفوعة له .

المادة 134:

           يمنع كل إشهار يعتبر أقساط التسديد الشهرية بمثابة كراء أو يحيل من أجل احتساب الدفعات إلى إعانات اجتماعية غير مضمونة الأداء خلال مدة العقد .

الفصل الثالث

عقد القرض العقاري

المادة 135 :

           في القروض المشار إليها في المادة 130 يجب على المقرض تحرير عرض يوجه مجانا إلى المقترض عن طريق البريد ، وعند الاقتضاء إلى ضامنيه متى كانوا أشخاصا طبيعيين .

المادة 136:

            يجب أن يتضمن العرض المذكور في المادة السابقة ما يلي :

            1 . هوية الأطراف والضامنين عند الاقتضاء .

            2 . طبيعة وموضوع وشروط عقد القرض ، وخاصة آجال وشروط وضع مبلغ القرض تحت تصرف المقترض وكذا جدول التسديد .

            3 . مبلغ القرض وعند الاقتضاء أجزاؤه المستحقة بصفة دورية وتكلفته الإجمالية .

            4 . تكلفة التأمينات والضمانات العينية والشخصية المطلوبة لمنح القرض  .

            5 . الشروط المتطلبة لأية حوالة محتملة للقرض لأحد الأغيار.

            6 . التذكير بالأحكام الواردة في المادة 137.

            كل تعديل لشروط الحصول على القرض ، وخاصة مبلغه وسعر فائدته يستوجب تسليم المقترض عرضا مسبقا جديدا، غير أن هذا الحكم لا يطبق على القروض ذات سعر فائدة متغير إذا وقع تسليم المقترض بيان مرفق بالعرض المسبق بشروط وكيفية تغيير السعر .

المادة 137:

           إذا عرض المقرض على المقترض أو طالبه بالموافقة على عقد التأمين الجماعي الذي أبرمه لضمان احد المخاطر المحتملة والمنصوص عليها في العقد وذلك إما بالأداء الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي ، أو أداء كل جزء من اقتطاعات هذا القرض ، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا :

           1 . يلحق بعقد القرض بيان يحدد المخاطر المؤمن عليها وطرق تنفيذ عقد التأمين .

           2 . كل تعديل لاحق لتحديد المخاطر المؤمن عليها وطرق تنفيذ التأمين لا يمكن أن يواجه به المقترض ما لم يوافق عليه صراحة .

           3 . عندما يعلق المؤمن عليه الضمان على اعتماد الشخص المؤمن له ، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون بطلب من المقترض بدون أداء أي صائر أو تحمل أية إجراءات من أي نوع كانت ، إذا لم يمنح الاعتماد ، ويجب تقديم هذا الطلب داخل أجل شهر من تاريخ الإخطار بعدم الاعتماد .

المادة 138:

           إن إرسال العرض يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم العرض من قبل المقترض .

           يقدم العرض للمقترض والضامنين ولا يجوز لهم قبول العرض إلا بعد مرور عشرة أيام من تسلمهم له .

           ويتعين أن يصرح بالقبول بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 139:

            إلى أن يقع قبول العرض من طرف المقترض ، فإن أي دفع تحت أي شكل كان لا يمكن أن يقع من المقترض إلا للمقترضين أو لحساب هذا الأخير ولا من المقترض للمقرض. وإلى أن يقع هذا القبول فإنه لا يجوز للمقترض أن يقوم بأي إيداع أو توقيع أو ضمان أية ورقة تجارية ، وإذا وقع المقترض الإذن بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي فإن نفاذ هذا الإذن يتوقف على صحة عقد الائتمان .

المادة 140:

           يظل عقد القرض مقبولا تحت شرط فاسخ عند عدم إبرام العقد الذي طلب من أجله القرض ، وذلك خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ القبول ، غير أنه يمكن للأطراف الاتفاق على مدة أطول .

المادة 141 :

           إذا أخبر المقترض مقرضيه بأنه يطلب عدة قروض لتمويل نفس العملية فإن كل قرض يبرم تحت شرط واقف ، ويتوقف نفاذه على الحصول على كل القروض المطلوبة .

           لا يطبق هذا الحكم إلا بالنسبة للقروض التي يتجاوز مبلغها 10% من مبلغ القرض الإجمالي .

المادة 142:

           إذا لم يبرم العقد الذي من أجله طلب القرض في الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122 فإن المقترض يصبح ملزما برد مجموع المبالغ التي دفعها المقرض له أو أودعها لحسابه وكذا الفوائد المتعلقة بها .

           لا يمكن للمقرض أن يحتفظ أو يطالب إلا بمصاريف الدراسة التـي يحدد مبلغها الأقصى بواسطة مرسوم .

           إن مبلغ هذه المصاريف وكذا شروط تحصيلها يجب أن يشار إليها بوضوح في العرض المسبق .

المادة 143:

           التعديلات المدخلة على عقد القرض الأصلي تعتبر ملحق لهذا العقد ، ويجب أن يتضمن الملحق جدولا مفصلا للتسديدات بالنسبة لكل دفعة ورأس المال المستحق في حالة الأداء المسبق ، والسعر الفعلي الإجمالي ، وكذا تكاليف القرض محسوبة على أساس التحصيلات والتكاليف المستقبلة . وبالنسبة للقروض ذات سعر فائدة متغير ، فإنه يجب أن يتضمن الملحق السعر الفعلي الإجمالي وكذا تكاليف القرض محسوبة على أساس التحصيلات والتكاليف المستقبلة إلى تاريخ مراجعة السعر ، وكذا شروط وطرق تغيير السعر . يستفيد المقترض من مهلة التفكير مدتها عشرة أيام من تاريخ توصله بالمعلومات المشار إليها أعلاه .

الفصل الرابع

العقد الأصلي

المادة 144:

            إذا كان موضوع العقد المحرر في ذلك الوعد بالبيع المقبول والصادر بإرادة منفردة ، إحدى العمليات المشار إليها في المادة 130 فإنه يجب أن يتضمن ما إذا كان الثمن سيؤدى بواسطة قرض أو عدة قروض .

المادة 145:

           عندما يتضمن العقد المشار إليه في المادة السابقة أن الثمن سيؤدى ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض فإن العقد يبرم تحت شرط واقف وهو الحصول على القرض أو القروض الممولة له .

           لا يجوز أن تقل مدة صلاحية الشرط الواقف عن ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد أو تسجيله إذا كان التسجيل شرطا لصحته .

            إذا لم يتحقق الشرط الواقف فإن جميع المبالغ المدفوعة كتسبيق من طرف المقتنـي للطرف الآخر تصبح واجبة التسديد حالا دون اقتطاع أو تعويض من أي نوع كان . تنتج هذه المبالغ فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم الخامس عشر الموالي لطلب التسديد .

المادة 146:

            بالنسبة للمصاريف المشار إليها في البند أ من المادة 130 ، وعند عدم وجود عقد مكتوب وموقع من الطرفين ، فإن الشرط الواقف المنصوص عليه في المادة السابقة ، لا يمكن أن ينتج أي أثر إلا بإخطار مكتوب من رب العمل قبل البدء في تنفيذ الأشغال ، يشير فيه أنه يعتزم الوفاء بثمن تلك الأشغال ولو جزئيا بواسطة قرض أو عدة قروض .

المادة 147:

           إذا تضمن عقد القرض أنه مخصص لتمويل أشغال البناء أو أية أشغال أخرى بواسطة عقد الإنعاش العقاري أو عقد المقاولة ، فإنه يمكن للمحكمة في حالة النزاع أو وقوع أي حادث يؤثر في تنفيذ هذه العقود ، أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقد القرض إلى حين حل النزاع دون الإخلال بحق المقرض في طلب التعويض .

            لا تطبق هذه الأحكام إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو ادخل فيها بطلب من احد الأطراف .

المادة 148:

            لا تطبق أحكام هذا الفصل على البيوع بالمزاد العلنـي .

الباب الثالث

أحكام مشتركة

الفصل الأول

التسديد وإعسار المقترض

المادة 149:

            تطبق أحكام المادة 164 من مدونة التجارة على الكمبيالات والسندات لأمر المسحوبة أو المضمونة ضمانا احتياطيا من طرف المقترضين – ولو كانوا كاملي الأهلية – في إطار عمليات القرض المنظمة بموجب هذا الكتاب .

المادة 150:

           يجوز للمقترض التسديد المسبق للقرض كله أو جزء منه قبل حلول الأجل المتفق عليه دون أي قيد أو شرط ودون أن يكون ملزما بأداء أي تعويض للمقرض ، وكل شرط مخالف يكون باطلا بقوة القانون.

           في حالة إعسار المقترض يمكن للمقرض المطالبة بتسديد رأس المال المتبقى وكذا الفوائد المستحقة ، وإلى أن يتم الأداء الفعلي فإن المبالغ المستحقة تنتج فوائد التأخير بسعر فائدة يساوي فائدة القرض .

المادة 151:

           يمكن للمقرض مطالبة المقترض المعسر بتعويض حسب المدة المتبقية لتنفيذ العقد ، دون الإخلال بتطبيق المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود والذي لا يمكن أن يتجاوز سقف جدول محدد بموجب مرسوم .

المادة 152:

           إذا عجز المقترض عن تنفيذ التزامه الناتج عن عقد الكراء المصحوب بالوعد بالبيع أو عقد الكراء المملك ، فإنه يكون من حق المقرض المطالبة – بالإضافة إلى استرجاع العين والوفاء بالكراء المستحق غير المؤدى – بتعويض مرتبط بالمدة المتبقية لتنفيذ العقد دون الإخلال بتطبيق المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود ، ودون أن يتجاوز سقف جدول محدد بمرسوم .

المادة 153:

            لا يمكن تحميل المقترض إلا التعويضات والفوائد المنصوص عليها في المادتين 150 و 151 . إلا أنه يمكن للمقرض مطالبة المقترض المعسر بتسديد المصاريف التـي تحملها نتيجة عجزه عن الأداء باستثناء المصاريف الجزافية للتحصيل . ويقع على المقرض عبء إثبات أداء تلك المصاريف .

المادة 154:

           لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتسديدات الشهرية للقروض الممنوحة للمقترض سقف 40% من مجموع دخله الشهري الصافي .

الفصل الثاني

السعر الفعلي الإجمالي والفائدة الربوية

المادة 155:

           لتحديد السعر الفعلي الإجمالي للقرض ، تضاف إلى الفوائد ، المصاريف والعمولات أو المكافآت بما في ذلك المستحقة أو المؤداة للوسطاء المتدخلين بأية طريقة كانت لمنح القرض حتى ولو كانت هذه المصاريف والعمولات أو المكافآت ذات طبيعة عينية .

           غير أن التكاليف المرتبطة بالضمانات المشترطة لمنح القرض وأتعاب الموثقين لا تدخل في السعر الفعلي الإجمالي ، إذا تعذر تحديد مبالغها بدقة قبل إبرام العقد بصفة نهائية .

           وفي القروض التي تكون موضوع تسديد مقسط ، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب السعر الفعلي الإجمالي طريقة تسديد الدين .

المادة 156:

            إن السعر الفعلي الإجمالي كما وقع تحديده في المادة 154 تجب أن يشار إليه في جميع المحررات المثبتة  لعقد القرض، وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب عليه بغرامة تتراوح من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم .

المادة 157:

           يعتبر قرضا ربويا كل قرض اتفاقي يتجاوز سعره الفعلي الإجمالي، عند إبرامه، ثلث متوسط السعر الفعلي المطبق من طرف مؤسسات الائتمان خلال الثلاثة أشهر السابقة للعمليات ذات الطبيعة الواحدة والمتضمنة مخاطر مماثلة .

المادة 158:

           تسقط بقوة القانون التحصيلات المفرطة في الاتفاقات الربوية من الفوائد العادية المستحقة واحتياطيا من رأس مال الدين .

           إذا انقضى الدين يجب رد المبالغ المحصلة دون وجه حق بفوائدها القانونية محسوبة من تاريخ الوفاء بها .

الفاصل الثالث

الاختصاص

المادة 159:

           تختص المحكمة الابتدائية لموطن المقترض أو لمكان إبرام العقد للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذا الكتاب . ويجب ممارسة هذه الدعاوى داخل أجل سنتين من حدوث الواقعة المنشئة للنزاع وذلك تحت طائلة سقوط الحق في إقامة الدعوى .

الفصل الرابع

الكفالة

المادة 160:

يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق الفصلين الأول أو الثاني من هذا الباب أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، البيان الخطي التالي دون غيره :

            "إنني إذ أتولى كفالة السيد فلان في حدود مبلغ ................ الذي يشمل أداء المبلغ الأصلي "والفوائد، وعند الاقتضاء، الغرامات أو الفوائد عن التأخير ولمدة .............، ألتزم بأن أسدد "للمقرض المبالغ المستحقة من مداخيلي وأموالي، إذا لم يقم السيد فلان بذلك شخصيا".

المادة 161:

إذا طلب الدائن كفالة على وجه التضامن من أجل إحدى العمليات التي تدخل في نطاق الفصلين الأول أو الثاني من هذا الباب، يجب على الشخص الذي تولى مهمة كفيل أن يسبق توقيعه، تحت طائلة بطلان التزامه، بالبيان الخطي التالي :

"إنني إذ أتخلى عن الدفع بتجريد المدين المنصوص عليه في الفصل 1136 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع الالتزام على وجه التضامن مع السيد فلان، أتعهد بأن أسدد للدائن دون مطالبته بمتابعة السيد فلان مسبقا".

المادة 162:

يجب على المقرض أن يخبر كل شخص طبيعي كفيل في إحدى العمليات التي تدخل في نطاق الفصلين الأول أو الثاني من هذا الباب، بعجز المدين الأصلي عن الأداء منذ حدوث أول عارض. وفي حالة عدم تقيد المقرض بهذا الالتزام، فإن الكفيل لا يلزم بأداء الغرامات أو الفوائد عن التأخير المستحقة بين تاريخ العارض الأول المذكور والتاريخ الذي تم فيه إخباره بذلك.

المادة 163:

            لا يمكن للمقرض أن يعتد بعقد كفالة يتعلق بعملية من العمليات التي تدخل في نطاق الفصلين الأول أو الثاني من هذا الباب، أبرمه شخص طبيعي يكون التزامه، عند إبرامه، غير متناسب بشكل واضح مع أمواله ومداخيله، ماعدا إذا كانت للكفيل، ذمة مالية تساعده على الوفاء بالتزامه عند دعوته إلى ذلك.

الفصل الخامس

مكافأة البائع

المادة 164:

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، لأي بائع سواء أكان أجيرا أم لا ، بمؤسسة بنكية أو للقرض أن يتلقى مكافأة بحسب سعر القرض الذي عمل على إبرامه مع مشتري أحد المنقولات أو العقارات.

الفصل السادس

الإمهال القضائي

المادة 165:

بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان  1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

            يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.

الفصل السابع

الكمبيالات والسندات لأمر

المادة 166:

تطبق أحكام المادة 164 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة على الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترضين، ولو كانوا راشدين، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم.

الباب الرابع

لجنة المديونية المفرطة

المادة 167:

            يحدث بالمجلس الوطني للاستهلاك لجنة تسمى بلجنة المديونية المفرطة للأشخاص الطبيعيين، يناط بهذه اللجنة :

1- معالجة وضعية المدينين حسنـي النية الذين يستحيل عليهم مواجهة مجموع ديونهم غير المهنية المستحقة أو المؤجلة ، واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في هذا المجال لحماية المستهلك المقترض .

2-التوفيق بين الأطراف من أجل الاتفاق على وضع خطة للتسوية بين المدين ودائنيه كتأجيل أو جدولة الديون ، أو الإبراء منها ، أو تخفيضها او إلغاء سعر الفائدة أو إنشاء ضمانات أو تعويضها بضمانات أخرى .

المادة 168 :

يحدد بنص تنظيمي تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها.

المادة 169:

           تنجز هذه اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها وتقترح عند الاقتضاء التعديلات التشريعية والتنظيمية التي تراها ضرورية ، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية .

الكتاب الرابع

جمعيات المستهلكين

الباب الأول

التعريف وشروط العضوية في المجلس الوطني للاستهلاك

المادة 170:

           تعتبر حسب هذه المادة جمعية لحماية المستهلك كل جمعية مؤسسة وعاملة وفق التشريع المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وتعمل على احترام أحكام هذا القانون، و لها استقلال عن أي نشاط مهنـي أو سياسي أو نقابي . ويكون هدفها ضمان أو تسهيل حماية المنخرطين والدفاع عنهم ودعم إخبار المستهلك إرشاده وتمثيله وكذا احترام حقوقه .

المادة 171:

لا يمكن أن تعتبر جمعيات للمستهلكين  حسب مدلول هذا القانون الجمعيات التي :

×      تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويين يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على ربح ؛

×      تتلقى مساعدات أو إعانات من مقاولات أو مجموعة مقاولات تزود المستهلكين بسلع أو منتوجات أو تقدم لهم خدمات ؛

×      تقوم بالإشهار التجاري أو بإشهار لا يكتسي طابعا إعلاميا صرفا فيما يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات ؛

×      تقوم بأنشطة أخرى غير الدفاع عن مصالح المستهلكين وتتنافى مع حمايتهم؛

×      تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى تحقيق غرض يكتسي طابعا سياسيا.

المادة 172:

يمكن لجمعيات المستهلكين أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا استوفت الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات. ويجب أن يكون غرضها المنصوص عليه في نظامها الأساسي هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا. وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة المختصة.

المادة 173:

يتعين على الجمعيات المقبولة في المجلس الوطني للاستهلاك المنصوص على إحداثه في الكتاب الخامس من هذا القانون أن تقدم له تقريرا سنويا عن أنشطتها قبل 31 دجنبر من كل سنة .

الباب الثاني

حق جمعيات المستهلكين في التقاضي

المادة 174:

           يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تمارس حقوق الطرف المدني المترتبة عن الوقائع والتصرفات الضارة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين .

المادة 175:

            يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية أن تطلب قضائيا إيقاف الشروط التعسفية المدرجة عادة في العقود من طرف المهنيين ، وكذا إيقاف الإشهار غير المطابق للمقتضيات الجاري بها العمل .

المادة 176:

           يحق لجمعيات المستهلكين المصرح بها بصفة قانونية، في حالة تعرض مجموعة من المستهلكين ، أشخاص ذاتيين ومحددين ، كل على حدة لأضرار مترتبة عن فعل نفس المهنـي وذات المصدر الواحد، أن تطالب قضائيا باسم هؤلاء المستهلكين، بإصلاح الضرر إذا كانت موكلة من طرف شخصين اثنين على الأقل لهذا الغرض .

           يجب أن تعطى الوكالة كتابة من طرف كل مستهلك . ويجب أن تشير صراحة إلى موضوعها وتخول للجمعية صلاحية وصفة القيام بكل الإجراءات القضائية بما في ذلك ممارسة طرق الطعن .

           تخضع العلاقة بين الجمعية الوكيلة والمستهلكين الموكلين للقواعد العامة للوكالة .

الكتاب الخامس

المجلس الوطني للاستهلاك

المادة 177:

           يحدث مجلس وطنـي للاستهلاك يختص في كل المسائل التـي ترفع إليه بخصوص المستهلك، ويشارك في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك ، ويعمل تحت إشراف الوزير الأول.

المادة 178:

           تقبل في عضوية المجلس الوطنـي للاستهلاك الجمعيات التـي :

          1-  تثبت أن لها سنة من الوجود القانوني عند تقديمها طلب الانخراط .

2-     تثبت أنها أنجزت خلال هذه السنة أنشطة فعلية وعمومية في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين .

3-     تتوفر عند تاريخ طلب الانخراط على عضوية 150 منخرط على الأقل .

وعندما يكون للجمعية شكل فدرالية وكنفدرالية يؤخذ بعين الاعتبار مجموع المنخرطين في الجمعيات المكونة لهذا الكيان .

المادة 179 :

           تحدد قواعد تكوين وتسيير المجلس الوطنـي للاستهلاك بمرسوم .

الكتاب السادس

تفعيل حقوق المستهلك

ومساعدته على تسوية النزاعات المتعلقة بها

الباب الأول

المساعدة على تفعيل حقوق المستهلك

المادة 180:

           تتضمن المساعدة على تفعيل حقوق المستهلك ما يلي :

1.    الإخبار العام للمستهلك بحقوقه والتزاماته وإرشاده إلى الأجهزة المختصة لتمكينه من حقوقه .

2.    المساعدة على إتمام جميع الإجراءات اللازمة بممارسة حق أو لتنفيذ التزام قانوني .

3.    إعطاء الاستشارات في المجال القانوني .

4.    المساعدة على تحرير وإبرام التصرفات القانونية .

المادة 181 :

           تحدث لدى المجلس الوطني للاستهلاك لجنة لتفعيل حقوق المستهلك تكون مهمتها :

1.    رصد كل المعطيات الكمية والنوعية بخصوص معيقات تفعيل حقوق المستهلك .

2.    وضع سياسة وطنية وجهوية ومحلية لتفعيل حقوق المستهلك.

    3 . اقتراح طرق تطبيق وتمويل هذه السياسة على الجهات المختصة .

المادة 182:

           تحدد قواعد تكوين وتسيير لجنة تفعيل حقوق المستهلك بمرسوم .

الباب الثاني

المساعدة على تسوية نزاعات الاستهلاك

الفصل الأول

التسوية القضائية

المادة 183:

           يستفيد كليا أو جزئيا من المساعدة القضائية المستهلكون ، الأشخاص الطبيعيون ، الذين لا تكفي مواردهم المالية لتغطية تكاليف الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء .

           تستفيد كذلك من المساعدة القضائية جمعيات المستهلكين التـي لا تكفـي مواردها لتغطية تكاليف التقاضي دفاعا عن المصالح الفردية والجماعية للمستهلكين .

        يسري بقوة القانون مفعول المساعدة القضائية على جميع إجراءات تنفيذ الحكم .

المادة 184 :

           تخول المساعدة القضائية في المساطر الولائية والقضائية للمستهلك سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وتشمل كل مراحل التقاضي .

           يسري بقوة القانون مفعول المساعدة القضائية على جميع إجراءات تنفيذ الحكم .

المادة 185:

            تكون المسطرة القضائية في قضايا الاستهلاك شفوية.

المادة 186:

            يعتبر المستهلك في وضعية المدعى عليه في الدعوى من زاوية عبء الإثبات.

المادة 187:

تكون الأحكام في قضايا الاستهلاك مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

المادة 188:

           ينعقد الاختصاص القضائي في قضايا الاستهلاك حصريا للمحكمة الابتدائية لموطن المستهلك أو للمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد . وكل اتفاق على خلافه يعتبر باطلا .

الفصل الثاني

التسوية الودية

المادة 189:

           تحدث بغرف التجارة والصناعة والخدمات لجان للتسوية الودية لقضايا الاستهلاك تتمثل مهمتها في الحل الودي للنزاعات المتعلقة بالاستهلاك بين المهنيين من جهة والمستهلكين من جهة أخرى ، وذلك في إطار مساطر الصلح والتوفيق والتحكيم .

المادة 190:

           تتكون لجان التسوية الودية لقضايا الاستهلاك بالتساوي من ممثلين من جمعيات المستهلكين وممثلين عن المهنيين .

           يحدد تنظيم وتسيير هذه اللجان بنظام داخلي، وذلك وفق نموذج يحدد بقرار وزاري.

المادة 191:

            ترفع لجان التسوية الودية لقضايا الاستهلاك تقارير عن تسوية النزاعات التي عرضت عليها إلى المجلس الوطنـي للاستهلاك.

الباب الثالث

مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 192 :

          علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها.

يجب أن يكون المفتشون محلفين، وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلمها الإدارة المختصة لهذا الغرض وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يلزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

المادة 193 :

يترتب على إثبات المخالفات تحرير محاضر.

توجه المحاضر إلى وكيل الملك المختص.

المادة 194:

            تتضمن المحاضر المذكورة طبيعة المعاينات أو أعمال المراقبة المنجزة وتاريخها ومكانها، ويوقعها الباحث أو الباحثون والشخص أو الأشخاص المعنيون بالتحريات. و إذا امتنع الشخص أو الأشخاص المعنيون المذكورون عن التوقيع، يجب الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحاضر إلى الأطراف المعنية ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها.ويوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

تعفى المحاضر من إجراءات ورسوم التنبر والتسجيل. وتحرر في أقرب الآجال بالنسبة إلى المعاينات المشار إليها في المادة 195 أدناه وفي الحال بالنسبة إلى المعاينات المنصوص عليها في المادة 196 أدناه.

يجب، في ما يخص الأبحاث الواردة في المادة 195 بعده، الإشارة في المحاضر إلى أنه تم إطلاع مرتكب المخالفة على تاريخ ومكان تحريرها وإلى أنه تلقى الأمر بحضور عملية التحرير.

يقيد استدعاء مرتكب المخالفة في سجل خاص، ويتضمن الإشارة إلى تاريخ تسليمه واسم مرتكب المخالفة الشخصي والعائلي ومحل وطبيعة التجارة التي يمارسها وكذا الأمر المشار إليه أعلاه.

يعتبر الأمر موجها بصورة صحيحة عندما يسلم الاستدعاء إلى مرتكب المخالفة في مقر عمله أو بمحل سكناه أو إلى أحد مستخدميه أو إلى أي شخص يتولى بأية صفة كانت تسيير أو إدارة المقاولة أو يساهم بأي وجه من الوجوه في نشاط المقاولة المذكورة دون القيام بمهام الإدارة أو التسيير، ويشار إلى إجراء التسليم في الاستدعاء.

تحرر المحاضر ضد مجهول إذا تعذر تحديد هوية مرتكب المخالفة.

                     

المادة 195 :

يمكن للباحثين أن يلجوا جميع المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية وأن يحصلوا على نسخ منها بأي وسيلة كانت وفي أي حامل وأن يجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات.

يشمل عمل الباحثين، كذلك، البضائع أو المنتوجات المنقولة عند الاقتضاء. ولهذه الغاية، يجوز لهم أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه أو بحضور وكلائهم.

يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح الموجودة في حوزتهم.

يجوز للباحثين أن يطلبوا تعيين خبير مقبول لدى المحاكم لإجراء أي خبرة حضورية لازمة.

المادة 196 :

لا يجوز للباحثين المشار إليهم أعلاه القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق وكل حامل للمعلومات إلا في إطار الأبحاث التي تأمر بها الادارة المختصة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر بذلك وكيل الملك الذي توجد الأماكن المعنية تحت دائرة نفوذه.

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية يكلفون بحضور العمليات المذكورة وبإخباره بسيرها. وعلاوة على ذلك، يعين عند الحاجة، امرأة عند زيارة الأماكن التي تشغلها نساء، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة مساء بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله، وعند غيابه تطبق أحكام المادة 104 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يجوز أن يطلع على الأوراق والوثائق قبل حجزها إلا الباحثون ومن يشغل الأماكن أو ممثله وضابط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

توجه أصول المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من الوثائق الواجب إبقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الباحث المكلف بإجراء البحث ويشار إلى ذلك في المحضر.

تعاد إلى صاحب المحل الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.

المادة 197:

           يجوز للباحثين أن يطلعوا، دون مواجهتهم بالسر المهني على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات المحلية.

المادة 198 :

           يخص البحث عن مخالفات أحكام المادتين 25 و26 أعلاه وإثباتها، يجوز للباحثين أن يطالبوا المعلن بأن يضع رهن تصرفهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. ويجوز لهم كذلك أن يطالبوا المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن الوسيلة المستعملة في الإشهار بأن يضع رهن تصرفهم الرسائل الإشهارية التي تم بثها.

           دون الإخلال  بأحكام الفقرة أعلاه، يجب أن يكون المعلن الذي تم بث الإشهار المقارن لحسابه قادرا على إثبات صحة دعاياته وبياناته وعروضه الواردة في الإشهار المذكور داخل أقرب الآجال.

المادة 199 :

           يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على مخالفات أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 200 :

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 25 و26 أعلاه.

          يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى 50 % من نفقات الإشهار المكون للجنحة.

المادة 201 :

لأجل تطبيق المادة 200 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تطلب من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة. ويجوز لها في حالة الرفض، أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة. ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10.000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من التاريخ الذي حددته للإدلاء بالوثائق المذكورة.

تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 200 أعلاه في حالة رفض الادلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بثها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 198، وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد.

في حالة الإدانة، تأمر المحكمة بنشر قرار الحكم أو تعليقه أو هما معا. ويمكن لها إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه. ويحدد قرار الحكم محتوى الإعلانات وكيفيات نشرها أو بثها ويمنح للمحكوم عليه مهلة للتنفيذ. وفي حالة عدم القيام بذلك، يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحالة عليه المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو تلقائيا. ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن. ويمكن الأمر برفع اليد من طرف المحكمة التي أمرت بذلك أو المحكمة المحال إليها الملف. وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور قرار بعدم المتابعة أو بالبراءة.

يمكن الطعن في القرارات التي تبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستناف، بحسب ما إذا تم إصدارالقرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات.

تبت الغرفة الجنحية وغرفة الاستئناف الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الطعن داخل أجل  لا يتجاوز عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف.

يكون المعلن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية. ويعاقب عن المشاركة في الجريمة طبقا لأحكام القانون العادي.

وتتكون الجنحة بمجرد القيام  بالإشهار أو الإطلاع عليه أو تلقيه في المغرب.

المادة 202:

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم البائع أو مقدم الخدمة الذي يرسل، خلافا لأحكام الفرع الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول، أي إشهار عن طريق البريد الإلكتروني دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد إخباره.

يعاقب بنفس العقوبة عند إرسال أي إشهار عن طريق البريد الالكتروني، في الحالتين التاليتين:

-استعمال العنوان الالكتروني أو استعمال لهوية الغير؛

-تزييف أو إخفاء أي معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عبر البريد الالكتروني أو مسار إرسالها.

يمكن للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

المادة 203:

يعاقب على مخالفات أحكام المادتين 33 و34 أعلاه بغرامة من 1200 إلى 10.000  درهم.

ترفع الغرامة إلى الضعف في حالة العود.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 204 :

يعاقب على مخالفات أحكام المادة 31 أعلاه بغرامة من 1200 إلى 20000 درهم.

المادة 205 :

يعاقب بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم البائع أو مقدم الخدمة الذي يرفض رد المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و 34 أعلاه.

في حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

يعتبر في حالة العود، من يرتكب مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز على قوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.

المادة 206 :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50000 درهم البائع أو مقدم الخدمة الذي لا ينفذ الطلبية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

أحكام ختامية

المادة 207 :

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تنسخ أحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. غير أن الأحكام التنظيمية المتخذة لتطبيق المادة 50 الآنفة الذكر تبقى سارية المفعول إلى أن يتم نسخها.

المادة 208:

تنسخ أحكام المادة 10 من القانون رقم 83 .13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 209:

يجب على جمعيات المستهلكين المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، عند الاقتضاء، أن تكون مطابقة  لأحكام المادة 171 من هذا القانون، وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ النشر السالف الذكر.

دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجب على جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي تريد إقامة الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع أن تكون مطابقة لأحكام المادة 172 أعلاه

المادة 210:

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية.

Publicité
Publicité
Commentaires
zaoujal
Publicité
Publicité