Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
zaoujal
13 novembre 2008

http://droitcivil.over-blog.com/article-5144795.html

Vendredi 5 janvier 2007

ج7- حماية المستهلك من الشروط التعس

السابق   7   

حماية المستهلك من الشروط التعسفية

اعداد: منير البصري- احمد المنصوري

المطلب الثالث : دور جمعيات حماية المستهلك

         الفرع الأول :دور جمعيات المستهلك بصفة عامة

الأساليب أو الطرق العامة لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين عن طريق جمعيات حماية المستهلك

1- عرض أهم الأساليب أو الطرق :

تتبع جمعيات حماية المستهلك في دفاعها عن المصــلحة الجماعية المشتركة limiter collectif

1-                 التوعية والدعاية المضادة Contre – publicité

2-                 الامتناع " الإضراب عن الشراء " Grève de paiement

3-                 الامتناع عن الدفــع Grève de paiement

أولا : التوعـية والدعــاية المضادة

أ‌-                التوعــية :

يقصد بالتوعية قيام جمعيات حماية المستهلك بطبع بعض الدوريات من الصحف أو المجالات أو النشرات الأسبوعية أو الشهرية ، وتوزيعها على المستهلكين ، بهدف إمدادهم بالبيانات والمعلومات عن خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية ، ويتصيره بأحسن وأجور المعروضات

ب – الدعاية المضادة : تعني الدعاية المضادة قيام جمعيات حماية المستهلك بنشر أو توزيع انتقادات مكتوبة ( بالصحف ن أو مطبوعات ، والمعلقات .....) و مسموعة ( عن طريق الراديو مثلا ) أو مرئية ( عن طريق التليفزيون ) للمنتجات أو الخدمات الموجودة بالسوق المحلي.

وتعد الدعاية " التوعية " أو الدعاية المضادة أحد مظاهر حرية التعبير عن الرأي ولا يجب إخضاعها –في الأصل –لرقابة سابقة من جهة الإدارة لأن هذه أو تلك تكون –عادة – ذات طابع موضوعي ، وليس لغرض تجاري محلي خلاف الدعاية أو الإعلان التجاري الذي يموله التجار لترويج منتجاتهم وسلعهم ، دون مراعاة للموضوعية أو الأمانة في بعض الأحيان .

ولا تعتبر الانتقادات التي تتضمن الدعاية المضادة عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة ، أو خطأ في حد ذاتها ، إلا إذا توفرت فيها عدة شروط على نحو ما سيتم بيانه فمثلا هذه الأعمال التي تصدر عن منافس و إلا لأمكن اعتبارها نوعا من أنواع المنافسة غير المشروعة لما كان من الممكن ، أن تلحق الدعاية المضادة أقرارا جسيمة بالمشروعات الموجهة إليها ، فإن من حق  هذه المشروعات الرد عليها (الدفاع عن مصالحها) ولكن لا تلجأ هذه المشروعات إلى ذلك إلا نادرا ، وإنما تفضل الالتجاء إلى رفع دعوى المسؤولية المدنية أو الجنائية على الجمعية ذلك الشأن إذا توافرت الشروط اللازمة الانعقاد هذه المسؤولية أو تلك ، أو قدر أصحاب المشروعات المضرورة ، أن من مصلحتهم الإدعاء أمام القضاء .

ثانــيا : الامتناع عن الشــراء ( المقاطعة )

قد تطلب جمعيات حماية المستهلك – في بعض الأحيان – من جمهور المستهلكين التوقف أو الامتناع عن شراء سلعة أو خدمة معينة أو عدم التعامل مع مشروع معين ، ويعتبر عن هذا الأمر بلفظ " المقاطعةBey cottage ou boycott   وهناك فرق واضح بين الدعاية المضادة وبين المقاطعة ، ولنه ليس اختلافا تاما ، وإن كانت المقاطعة تذهب إلى أبعد من مجرد تزويد المستهلك بالمعلومات وتتخذ المقاطعة شكل الطلب أو الأمر Mict d’orchre   الصادر من الجمعية إلى المستهلكين بالتوقف عن شراء السلع أو المنتجات الضارة بصـحة أو سلامة هؤلاء ، كما حدث في فرنسا في قضية " عجول الهرمونات Eaux aux hommes   وقد عف هذا الأسلوب في الولايات المتحدة الأمريكية مند وقت كــبير.

ويرى البعض ، حرمان جمعيات المستهلك من مطالبة المستهلكين يتضمن المقاطعات للسلع أو الخدمات لأنها تعرض المشروعات المعينة لمخاطر الخشرات الجسيمة وبالعكس يرى البعض وتغر يدهم في ذلك –الاعتراف بحق المقاطعة على غرار حق الإخراب الممنوح للعمال إذ الأجراء في كثير الدول ولا يتضمن القانون المصري والفرنسي ، تنظيما لمسألة الامتناع عن الشراء ( والمقاطعة ) ويتخذ القضاء الفرنسي موقفا وسكا ، حيث لا يعتبر المقاطعة خطأ في حد ذاتها إلا إذا كان مسلك جمعية حماية المستهلك تعسفيا .

ثالـــثا : الامتــناع عــن الدفـــع

قد تطلب جمعية حماية المستهلك ، من جمهور المستهلكين أو المنتفعين لخدمة جماعية ، الامتناع عن دفع ثمن المنتج أو مقابل الخدمة التي حصلوا عليها من مشروع معين وهو ما يعبر عنه بعبارة " الأحزاب عن الدفــع " وعادة ما تكون الديون الواجــبة على المستفدين ( المدنين) ذات طبيعة بنشاط صناعي أو تجاري ، ومثال على ذلك الديون ( المبالغ ) المستحقة على مصالح التليفزيونات أو المياه إلــخ . ويكون الهدف من تأخير دفع تلك الديون هو الظغط على الدائن لتخفيظ مقدار دينه ، ويأخذ هذا الضغط شكل الرفيض الجماعي لدفع المبالغ المطلوبة من المستهلكين أو المستفعية ، حتى يتم تلبية مطالــبهم ,

   ووقفنا للقواعد العامة يكون هذا الرفض غير مشروعا كمبدأ ما لم يكن الدائن نفسه ، لم يوفي من جانبه بالتزاماته التعاقدية ، إذا الثابت إن من حق كل عاقد في العقود الملزمة لجانبين.

هكذا، لا يجوز الامتناع عن الدفع لأغراض أخرى ، كتخفيظ الأسعار مثلا فالراجح إن ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الملزمة للعقد . ولكن ما الحل إذا كان المستهلكون المدنيون " في مركز اضعف من المهني " الدائن " وليس أمامهم وسيلة أخرى للدفاع عن مصالحهم الجماعية سوى الامتناع عن الدفع ، وهل سيكون ها العمل مشروعا من جانب المستهلكين الذين نفذوا أوامر جمعية حماية المستهلك بضرورة الإمتناع عن الدفع لا يوجد نص صريح في القانون المصري أو الفرنسي ، يعطي للمستهلكين مثل هذا الحق ، ولذلك نرى أنه يجوز للمستهلكين الالتجاء إلى مثل هذا كل وعلى جهة الإدارة المختصة أو المعينة بهذا النزاع القائم بينها وبين المستهلكين ، إن تنتقي بأقصى سرعة ممكنة ، لجنة محايدة من أصحاب الكفاءة من رجال الإدارة ن وممثلين عن المستهلكين ، وإن تعمل اللجنة إلى حل يرضي الطرفين إلى حل عادل للنزاع ، فإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى حل يرضى الطرفين المتنازعين ، وجب عرض النزاع فورا من جانب جمعية حماية المستهلك أمام القضاء .

الفرع الثاني :- دور جمعــيات حماية المستهلك في المغرب

   في المغرب توجد 25 جمعية حماية المستهلك إلا أن دورها لا زال غير فعال لأنها تفتقد للتنظيم القانوني والدعم المالي ورغم ذلك نجد جمعية أطلس سايس قد قدمت مقترح قانون متعلق بإخبار وحماية المستهلك يتضمن 168 مادة أهم هذه المواد :

-المادة 6 المتعلق بضرورة إخبار المستهلك بالأثمان وشروط البيع " تطبق على القواعد المتعلقة بتحديد الأثمان وشروط البيع " تطبيق على القواعد المتعلقة بتحديد الأثمان 2-3-4-5-83 من قانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار المتنافسة .

- المادة 60 " تعتبر على الأخص شروطا تعسفية في العقود المبرمة بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك الشروط التي يكون موضوعها.

1- الإلتزام البات من طرف المستهلك بالأداء الفوري مقابل اقتران التزام البائع بشرط معلق على إرادته المفردة .

2- تغيير الثمن وفق عناصر مرتبطة بالإرادة المنفردة للبائع أو لمقدم الخدمة

3- احتفاظ البائع بحقة الإنفرادي في تغيير خصائص المبلغ أو الخدمات المقدمة .... "-27-

-المادة 62 التي نصت على إنشاء لجنة الشروط التعسفية التي جاء فيها " تنشأ داخل المجلس الوطني الاستهلاك لجنة تسمى بلجنة الشروط التعسفية يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي "

كما نجد أم جمعية حماية المستهلك قد نصت على إنشاء مجلس وطني يختص في البت في كل المسائل التي ترفع إليه بخوص حماية المستهلك ويشارك في إعداد وتطبيق السياسية الوطنية الاستهلاك تحت إشراف الوزير الأول .

كما  تم تحديد مهام المجلس الوطني الاستهلاك على الخصوص من القيام بصفة استشارية بالدراسة المسبقة لمشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك والتي تعرض عليه من طرف السلطات المختصة كما أنه يقوم بـأطير الحوار بين ممثلي المستهلكين وممثلي المهنيين والمراقبين والسلطات العامة في كل ما يتعلق بقضايا الاستهلاك كل هذا نجده في الفصـل 153 من مقترح قانون حماية المستهلك (جمعية أطلس سايس- فاس-)

خاتمــــة

من الملاحظ أن هذه الحماية ضعيفة ومحدودة في المستويات الثلاث التي تعرضنا لها، لهذا يجب أن تكشف الجهود على هذه المستويات لتوفير الحماية المطلوبة والكفيلة للمستهلكين، ويتم ذلك بإيجاد مدونة خاصة لحماية المستهلك تكون رهن إشارة المعنيين بالأمر، وتسهل دور الأجهزة في القيام بمهمتها وتقوية الجهاز الإداري بالزيادة في أطرها المتخصصة وإتاحتهم الظروف المادية اللازمة لكي بقوموا بدورهم أحسن قيام علاوة على ذلك وعلى المستوى القضائي يجب تقوية هذا الجهاز وذلك عن طريق تكوين قضاة متخصصين في هذا الشأن " القضاء الواقف" القضاء الجالس" وتوفير الإمكالنيات المادية الضرورية لتأدية دورهم في هذا الميدان وإعطاء نتائج مشرفة كذلك. ولكي يتم الوصول لحماية مثالية للمستهلك يجب أن لا نغفل الدور الذي يمكن أن يقوم به المستهلكين أنفسهم باتخاذهم المبادرة بتأسيس جمعيات هدفها الحماية.

هوامش:

1-د السيد محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد.

2- لجنة لاروفونت هي لجنة تنقيح وصياغة تقنين الإستهلاك الفرنسي وقد تبين هذه اللجنة تعريف الفقيه J. Galais Aulay

-3J.G. Auloy et steinnetez droit de la consommateur . 4émé édition. Précis Dalloz. Paris.

4-المجلة المغربية للإقتصاد والقانون، العدد الثالث يونيو 2001- ادريس الفاخوري.

5-  من بينها : أكسا التأمين المغرب، الوطنية ، أطلنطا ، التعاضيةالفلاحية للتأمينات الشركة المركزية لإعادة التامين

6- المادة 120 تأمينات

7- كالتأمين على الحياة

8- قانون التأمين ، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمينات المغربية الجديدة ص 27

9- حماية المستهلك مخاطر القروض الإستهلاكية، الرحموني حسنة.

10- مبدأ سلطان الإرادة 1134 من القانون الفرنسي و230 من القانون المغربي

11- السبب غير المشروع إذا كان مخالفا للنظام العام والاختلاف الحميدة فصل 62 ق ل ع م

12- خالد عيد تأملات في القانون ل. ع المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد عددها ص 71

13- أحمد أدربوش

-14 J.G.ACLOY ET STANNETY

15- قرار المجلس الأعلى

16- حسن عبد الباسط جمعي اثر عدم التكافؤ على شروط العقد مرجع مابين ص 60

17- الفصل 46 ق.ل.ع

18- المادة 1110 من ق م ف

19- عمر قريوح ص 77

20- نفس المرجع

21- محمد شيلح

22- ادريس العلوي العبدلاوي . مدخل لدراسة القانون ص 325 ومابعدها

23- المادة 150 من القانون المدني المصري

24- ادريس العبدلاوي نفس المرجع ص 595

25- محمد شيلح

26- فؤاد معلال الشرط الجزائي في القانون المغربي أطروحة لنيل الدكتوراه سمة 1993

27- لائحة الأمثلة الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين البائع والمستهلك تضمنت 17 متالا

Publicité
Publicité
Commentaires
zaoujal
Publicité
Publicité