Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
zaoujal
13 novembre 2008

http://www.mit.gov.jo/portals/0/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2007

بيان الأسباب الموجبة

يهدف هذا المشروع في ظل حرية التعامل والمبادلة إلى :-

1-     وضع القواعد العامة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الثاني للعملية التبادلية .

2-       إيجاد الآليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك في الحركة الاقتصادية .

3-       إكساب القواعد القانونية المتوفرة والرامية لحماية النجاعة المرجوة على المستوى العملي .

ويشمل المشروع على( 48) مادة تتمحور أحكامها حول أهم العناصر التالية :

1-  تأمين الحماية القانونية لحقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا مثل حقه في الصحة والسلامة والحماية المادية وحقه في الضمان وخدمات ما بعد البيع وكذلك حقه في الإعلام وفي الانضمام إلى جمعيات تتولي الدفاع عن مصالحه والتعبير عن وجهة نظره للجهات ذات العلاقة .

2-       دعم الإجراءات الاحتياطية لضمان صحة المستهلك وسلامته .

3-       تدعيم الحماية القانونية للمستهلك من الإعلان المضلل.

4-   تدقيق دور جمعيات المستهلكين ومصادر تمويلها وتصنيفها كجمعيات عادية والإبقاء على مبدأ تعدد الجمعيات . وقد روعي في تحديد دور جمعيات المستهلكين بالخصوص ضرورة التركيز على تثقيف المستهلك وتوعيته وترشيد سلوكه والتشجيع على مساهمة الجمعيات في ترشيد الإنفاق الأسرى والتشجيع على استهلاك المنتج الأردني.

5-   إحداث هيكل استشاري " المجلس الوطني لحماية المستهلك " يمثل منتدى للحوار بين مختلف الفعاليات حول المسائل ذات العلاقة بالاستهلاك وحماية مصالح المستهلكين وكذلك أداة للمساعدة في رسم التوجيهات العامة لسياسة حماية المستهلك والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذها خاصة في ظل تعدد الأجهزة الرقابية والجهات المتدخلة في هذا المجال .

6-       النص على إمكانية فض نزاعات الاستهلاك بصفة رضائية يناء على طلب المستهلك .

7-   دعم قواعد حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الجماعية " عقود الإذعان" بالنص على ضرورة تحرير العقود النموذجية باللغة العربية على الأقل وتخويل الوزير إحداث لجنة من المختصين لتدارس عقود الإذعان المتداولة واقتراح التوصيات في شأن الشروط المجحفة التي قد تتضمنها مع إحالة تلك التوصيات على الجهات المختصة ونشرها لتمكين ذوي المصلحة من اللجوء عند الحاجة إلى القضاء والمطالبة بإلغاء أو تعديل تلك الشروط

ومن المتوقع أن يدعم صدور هذا القانون مستوى الحماية التي يتمتع بها المستهلك في المملكة هذا فضلا عن الرفع من درجة التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية المتدخلة في المجال بما يكفل عدم إثقال كاهل المؤسسات ويخفف من تذمرها من تعدد الأجهزة الرقابية .

كما يمثل صدور هذا القانون لبنة في اتخاذ توفير الأرضية التي يمكن على المدى الطويل، التدرج في إطارها نحو تجميع مختلف الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في مجلة موحدة للاستهلاك .

مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2007

قانون حماية المستهلك

المادة (1):

يسمى هذا القانون " قانون حماية المستهلك لسنة 2007 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة   :                 وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير:                       وزير الصناعة والتجارة.

المجلس:                  المجلس الأعلى لحماية المستهلك.

الجمعية:                  الجمعية الأردنية لحماية المستهلك.

الجمعيات :            جمعيات حماية المستهلك المنشأة بموجب هذا القانون.

الهيئة العامة :          الهيئة العامة للجمعية أو الجمعيات  .

مجلس الإدارة :     مجلس إدارة الجمعية أو الجمعيات.

المديرية:                  مديرية حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

المدير:                      مدير المديرية.

السلعة :                   كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي.

الخدمة : كل عمل يقوم به المزود أو المزود النهائي لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير وان كان أياً منها بغير قصد تحقق الربح.

المزود: صانع السلعة ومستوردها وبائعها ومؤجرها وكل متدخل آخر في إنتاجها وتداولها ومن يقدم نفسه كمنتج أو مزود لها ، أو مقدم الخدمة.

المزود النهائي: بائع السلعة المباشر إلى المستهلك، أو مقدم الخدمة المباشر إلى المستهلك.

المستهلك : مشتري السلعة أو الخدمة لغرض الانتفاع ويعتبر لأغراض هذا القانون كل مستفيد من السلعة أو الخدمة مستهلكاً.

الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أي جهة أخرى مختصة  وفقاً للتشريعات النافذة وتقوم بأعمال رقابية ذات علاقة بأحكام هذا القانون.

المعلن: كل من يقوم بإشهار سلعة أو خدمة أو الترويج لأي منهما أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان المستخدمة.

المادة(3):

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لحماية المستهلك وإيجاد الوسائل الكفيلة لتوظيف ذلك.


حقوق المستهلك

المادة (4):

يجب أن يتوافر في أي سلعة أو خدمة ما يضمن تحقيق الغاية المخصصة لها وعدم إلحاق الضرر بالمصالح المادية للمستهلك أو بصحته عند الاستعمال العادي.

المادة (5):

أ‌-  عند عرض السلع في السوق يجب أن تكون مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة والشروط الخاصة المتعلقة بها بما في ذلك معلومات بطاقة البيان ، ويترتب على المزود أن يتأكد من مطابقتها لتلك القواعد .

ب - يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك السلعة التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والصحة للمستهلك ما لم يثبت هوية من زوده بها وحسن نيته ويعتبر ملغى كل شرط تعاقدي يرد بخلاف ذلك.

ج- يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المزود أو المزود النهائي من المسؤولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.

المادة (6):

يجب أن يرفق بكل سلعة يشكل استعمالها خطورة ، تحذير يبين أوجه الخطورة وطرق الاستعمال المثلى بشكل واضح .



المادة (7):  للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز  ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.

المادة  (8) :

إذا تبين للمزود بعد طرح سلعة في السوق بأنها تشكل خطراً أو ضرراً على صحة وسلامة المستهلك فيترتب عليه أن يبلغ المديرية بذلك فوراً، وأن يتخذ الإجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين و استبدال السلعة بغيرها و سحبها من السوق .

المادة (9)

في حال وجود خطر يهدد صحة المستهلك أو سلامته أو يلحق ضرراً بالمصالح المادية له ومع مراعاة القوانين المعمول بها ، للوزير بعد التشاور مع أي جهة مختصة اتخاذ الإجراءات التاليــــة:

أ‌-  وقف توريد سلعة أو عرضها في السوق سواء مجاناً أو بمقابل أو سحبها أو حجزها بما في ذلك إخطار المستهلكين بذلك.

ب-منع تداول بعض السلع أو إخضاعها لشروط خاصة.

المادة (10):

إذا تبين وجود أدلة أو مؤشرات كافية على أن هناك مخاطر من استعمال سلعة ما فللوزير إصدار قرار خطي يوجهه للمزود بإخضاع تلك السلعة لرقابة إحدى المؤسسات المعتمدة وضمن الشروط والمدة التي يحددها في القرار.

المادة (11):

أ‌-  مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يكون المزود النهائي ملزماً تجاه المستهلك بحق الضمان وكذلك خدمات ما بعد البيع للسلع التي تقتضي ذلك بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف السائد ، ويبقى هذا الحق قائماً عند انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان.

  ب- يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حالة الإخلال بأدائها على الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح.

ج- للوزير بعد التشاور مع الجهات المعنية أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة بالضمان وخدمات ما بعد البيع لأي سلعة وذلك حسب طبيعتها.

د- يقع باطلاً كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان.

المادة (12)

أ‌-     مع مراعاة ما ورد بالتشريعات المعمول بها ، على المزود و المزود النهائي:

1-   إعلان أسعار البيع وشروطه الخاصة.

2-   عدم تعليق بيع سلعة أو خدمة لشراء سلعة أو خدمة أخرى.

3- تسليم المستهلك عند الطلب ما يثبت شراءه سلعة أو خدمة مبيناً فيه قيمته وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعيتها .

ب-  يجوز للوزير، بعد التشاور مع الجهات المختصة ، أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة لإعلان الأسعار للسلع والخدمات حسبما تقتضيه طبيعة أي منها.

المادة (13)

أ‌-  يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ للسلعة أو الخدمة ويعتبر الإعلان مضللاً إذا كان متعلقاً بما يلي:

1- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

3- نوع الخدمة أو المكان المتفق عليها لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها أو  بصلاحيتها للغاية المتوخاه منها .

4- شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده.

5- التزامات المعلن.

6- هوية ومؤهلات مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد.

7- الإعلان الذي ينطوي على استعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسما أو نموذجاً صناعياً مماثلاً للاسم التجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابهاً له لدرجة تضلل المستهلك.

ب- يحظر أي إعلان لنشاط محظوراً أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر.

ج- تحظر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.

د- يحظر الإعلان عن سلعة أو الترويج لها أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد إثبات صلاحيتها للاستهلاك.

الجمعية الأردنية لحماية المستهلك

المادة (14):

أ- تنشأ في المملكة جمعية لحماية المستهلك تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مركز الجمعية في مدينة عمان.

المادة (15):

تهدف الجمعية إلى ما يلــــــــي:

1-               المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وفي وضع الإستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.

2-               رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته.

3-               تعزيز التعاون بين الجمعيات وبينها، وبين الجمعية والجمعيات العربية والأجنبية.

4-               العمل على تعزيز قدرات الجمعيات وتنسيق جهودها.

المادة (16): تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:

1-               تمثيل المستهلكين والجمعيات أمام أي جهة رسمية داخل المملكة وخارجها.

2-     المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيمها .

3-               القيام بالدراسات والبحوث وجمع المعلومات ذات العلاقة بحماية المستهلك ونشرها وتحديثها.

4-               تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالمستهلك.

5-               إقامة الدعاوي وتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم.

6-    أية مهام أخرى ذات علاقة .

المادة (17):

تتألف الجمعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.

المادة (18):

تتكون الهيئة العامة للجمعية من رؤوساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات.

المادة (19) :

تمارس الهيئة العامة للجمعية الصلاحيات التالية:

1-               مناقشة سياسة الجمعية المقدمة إليها من مجلس إدارة الجمعية.

2-               إقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية.

3-               إقرار التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الجمعية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للجمعية.

4-               تعيين مدقق حسابات قانوني لتصديق حساب الجمعية وتحديد أتعابه.

5-               مناقشة الأمور التي يعرضها عليها مجلس إدارة الجمعية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

المادة (20):

أ‌-  تجتمع الهيئة العامة للجمعية مرة على الأقل كل سنة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرة واحدة ، ويكون النصاب القانوني في الاجتماع الثاني قانونياً مهما  كان عدد الحضور وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.

ب‌-  يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الاجتماع على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

المادة (21)

أ‌-                 تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

ب‌-            يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً.

المادة (22)

أ‌-   يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في أمور معينة وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها إلا إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها.

ب‌-      تتم دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في الحالتين التاليتين:

1-               إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.

2-     بناءً على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الأقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة (23): 

إذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الأمور المدرجة على جدول أعمالها، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تأجيله إلى موعد آخر يحدد أثناء الجلسة دون الحاجة إلى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الأصول المتبعة في هذا القانون.

المادة (24): 

يتولى شؤون الجمعية مجلس إدارة يتألف من رئيس كل جمعية في المحافظات وعضو يختاره مجلس إدارتها.

المادة (25):

تتكون الموارد المالية للجمعية من :

1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

2- المبالغ المخصصة لها في موازنة الدولة.

3- ريع النشرات والدراسات والبحوث التي تقوم بها.

4- الهبات والتبرعات على الا تمس باستقلاليتها شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (26):

أ- يجوز ان تنشأ جمعيات لحماية المستهلك في مركز كل محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ب- تتمتع هذه الجمعيات بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

ج- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تعتبر جمعية حماية المستهلك لمحافظة العاصمة / عمان الخلف القانوني والواقعي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك وتحل محلها في جميع الحقوق العائدة لها والالتزامات المتربة عليها , كما تحل محلها لدى اية جهة عامة او خاصة ورد النص على تمثيلها في أي تشريع ساري المفعول .

المادة (27):

تهدف الجمعيات ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق ما يلي:

1- رعاية مصالح المستهلكين المنتسبين إليها وتمثيلهم لدى الجمعية.

2- إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه .

3- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.

4- الدفاع عن مصالح المستهلك.

5- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية .

6- التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء .

7- الاسهام في تسوية المنازعات المتعلقة باستهلاك السلع والخدمات . 

المادة (28):

أ‌-                 تتألف كل جمعية من الجمعيات من هيئة عامة ومجلس ادارة .

ب‌-            تتكون الهيئة العامة لكل جميعة من الجمعيات من المستهلكين المنتسبين اليها والمسددين لالتزاماتهم المالية المترتبة .

ج-  تتولى الهيئة العامة لكل جمعية من الجمعيات المهام والصلاحيات التالية :

1- مناقشة التقرير السنوي .

2- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية .

3- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق الحسابات.

4- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة على ان تقدم لمجلس إداراتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل .

5- الرقابة الإدارية والمالية على مجلس إداراتها .


المادة (29) :

أ‌-      يتألف مجلس إدارة كل جمعية من الجمعيات من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب‌-    تكون مدة دورة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس الإدارة ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة (30):

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :

أ‌-                 إدارة الشؤون المالية والإدارية.

ب‌-            إعداد الهيكل التنظيمي ورفعه للهيئة العامة للمصادقة عليه.

ج-     العمل على تحقيق أهداف الجمعية والقيام بمهامها .

د-    إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة عليها .

هـ- تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم .

المادة (31):

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي من ثلاث عشر من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعه بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على إن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها .

المادة (32)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :

1.     أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

2.     أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

3.     أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراك المترتبة عليه للجمعية التي ينتسب إليها .

المادة (33):

أ – إذا شغر مركز العضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو بصدور حكم قطعي عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو بالتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع أو بفقد أي من شروط العضوية يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس .

ب- إذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حله بقرار من مجلس الوزارة بناء على تتسيب الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية واتخاذ الإجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله، ويجوز للوزير تمديد المدة بحد أقصى تسعين يوما وفقا لم يراه مناسبا. 

ج- إذا انتهت مدة مجلس الإدارة وتعذر إجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب يقررها الوزير يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفقا لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .


المجلس الأعلى لحماية المستهلك

المادة (34):

أ‌-     يؤلف مجلس يسمى " المجلس الأعلى لحماية المستهلك" برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1)     الأمين العام للوزارة  نائباً للرئيس.

2)     مدير عام الجمارك.

3)     مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

4)     الرئيس التنفيذي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

5)     مدير عام هيئة التأمين.

6)     مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل.

7)     مدير عام المؤسسة العامة للغذاء  والدواء.

8)     مندوب عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

9)     مندوب عن وزارة السياحة.

10)     مندوب عن البنك المركزي.

11)     مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

12)     ممثل عن الغرف التجارية يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.

13)     ممثل عن إحدى غرف الصناعة يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

14)     رئيس الجمعية الاردنيه لحماية المستهلك.

15)     ممثل عن جمعية البنوك.

16)     خبراء اثنين من الاكاديمين أو المختصين في مجال الاستهلاك. 

ب‌-    يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحضور.

ج - لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

د‌-    يكون المدير أميناً لسر المجلس ويتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

المادة (35):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

         أ‌-         إقرار السياسة العامة لحماية المستهلك.

      ب‌-      المشاركة في إعداد المشروعات المتعلقة بحماية المستهلك.

ج- إبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك.

د- تطوير مستوى إعلام وتوعية وتثقيف المستهلك.

هـ - العمل على تحسين جودة السلع والخدمات .

و - يعد المجلس تقريراً سنويا عن أعماله وعن أهم الأنشطة التي قام بها في مجال توعية وتثقيف وحماية المستهلك في المملكة، ويتم نشر هذا التقرير وفقاً لما يقرره المجلس.


لجنة الشروط المجحفة في العقود النمطية :

المادة(36):

أ‌-  تكون العقود النمطية ( المعدة من قبل المزود للتعاقد مع أطراف متعددة غير محددة ) باللغة العربية باعتبارها اللغة الرئيسية ويجب أن تبين بخط واضح العناصر الجوهرية للتعاقد.

ب‌-مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ، للوزير، بناء على توصية المجلس أن يشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات ذات العلاقة تتولى دراسة العقود النمطية المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك.

ج‌-        يقوم الوزير بنشر توصيات اللجنة وتبليغها للجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند إعداد صيغ العقود النمطية .

مهام المديرية في مجال حماية المستهلك:

المادة (37):

لغايات تنفيذ ومتابعة أحكام هذا القانون تتولى المديرية:

أ‌-     التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق حماية المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

ب‌-التدخل لتسوية الشكاوى التي ترد إليها بصفة رضائية أو إحالتها إلى الجهات المختصة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ج- ضبط ومتابعة الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون مما لا يدخل ضمن اختصاص جهة أخرى.

د- يعتبر موظفو المديرية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم .

هـ- تتولى المديرية إعلام المجلس بصفة دورية عن عدد وطبيعة الشكاوي التي وصلت إليها والإجراءات المتخذة بشأنها وكذلك عن أهم انجازاتها في هذا المجال.

و – أي مهام أخرى يكلفها المجلس بها .

تسوية نزاعات الاستهلاك والمخالفات والعقوبات

المادة (38):

مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ، لأي جهة مختصة أو لأي جمعية تتولى بناء على طلب المستهلك التدخل لمحاولة فض ما يرد إليها من نزاعات أو شكاوي متعلقة بالاستهلاك بصورة رضائية.

المادة (39):

أ‌-  تتولى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها ووفقاً للتشريعات التي تعمل بمقتضاها ضبط المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون.

ب‌-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتولى مراقبو المديرية ضبط المخالفات التي لا تدخل ضمن صلاحيات أي جهة مختصة أخرى ويتم ضبط هذه المخالفات وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة.

ج- يجوز للوزير بناء على طلب من الجهة المختصة ، تكليف المديرية بضبط ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والتي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهة.


الماد ة (40):

أ‌-  ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌-   للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بوقف الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ذات العلاقة أو تغييرها لمصلحة المستهلك، ولها عند الاقتضاء فرض غرامة يومية في حال عدم التقيد الفوري بالأوامر التي تصدرها لهذه الغاية .

المادة (41) :

أ- 1- يحق للجمعية في حال وجود ممارسات تمس مصالح مجموعة من المستهلكين أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة المختصة لوقف تلك الممارسات أو تغييرها.

2- لا تحول إقامة الدعوى وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة دون حق المتضرر من إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن أية أضرار قد تلحق به نتيجة تلك الممارسات .

ب- يجوز لمجموعة من المستهلكين تفويض أي جمعية خطياً لإقامة الدعوى نيابة عنهم ضد المزود إذا تعلق الأمر بممارسة مخالفة لأحكام هذا القانون.

أحكـــــــــام عامـــــــــة :

المادة (42):

تسرى إحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة والمستخدمة بما في ذلك التجارة الالكترونية التي تعتمد تناول البيانات ونقل المعلومات الالكترونية من حاسوب إلي حاسوب آخر أو البريد الالكتروني أو البرق أو الفاكس أو النسخ...... (الانترنت ) وأية وسائل مستحدثه أخرى يتم اعتمادها دوليا ومحليا .

المادة (43):

للوزير أن يفوض خطياً أي وزارة او مؤسسة او دائرة حكومية أخرى القيام ببعض الأعمال التي تقع ضمن مسؤولية تلك الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة .

المادة (44):

للوزير أن يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون لاي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.


المادة (45):

يعتبر الوزير هو المرجع المختص بشؤون الجمعية والجمعيات .

المادة (46):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك:

1-    رسوم العضوية .

2-    الأمور المتعلقة بمجالس الإدارة .

3-    تحديد الموارد المالية.

4- أسلوب الإدارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور.

5- الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات بما فيها الترشيح لها والمدة الخاصة بها .


المادة (47):

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على توصيات المجلس .


المادة (48):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

Publicité
Publicité
Commentaires
zaoujal
Publicité
Publicité